النكاح الفاسد وآثاره
الجزء ١ · صفحة ٨٨نص الفقهاء على استحقاق الزوجين التعزير في النكاح المختلف على صحته
لتعاطيهما نكاح فاسد."
المطلب الثالث: الآثار المالية:
ويقصد بها الآثار المترتبة على عقد النكاح من صداق ونفقة وميراث
الفرع الأول: الصداق (المهر).
أولاً: تعريف المهر:
لغة: المهر: "الصداق، والجمع مهور؛ وقد مهر المرأة يمهرها ويمهرها مهراً وأمهرها،
وأمهرتها: زوجتها غيري على مهر
اصطلاحاً له عدة تعريفات ومنها: ما وجب بعقد نكاح أو وطء أو تفويت بضع قهراً،
كرضاع ورجوع شهود.
وقيل: هو ما يعطي للزوجة في مقابلة الاستمتاع بها.
ثانياً: تعريف القانون:
ورد في المادة 23 من قانون الأحوال الشخصية العماني رقم 97/32: الصداق: هو
يبذله الزوج من مال بقصد الزواج.
انظر: الزيعلي، فخر الدين عثمان بن علي، تبين الحقائق شرح كنز الدقائق، تحقيق: أحمد عزو عناية، ط1، (بيروت: دار
الكتب العلمية 1997م)، ج ?، ص 184.
انظر: البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ج?، ص??.
ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج ?، ص 184، مادة. م ه ر.
انظر: الباجوري، إبراهيم، حاشية إبراهيم الباجوري على شرح ابن القاسم، ضبطه: عبدالسلام الشاهين، ط 1، (بيروت:
دار الكتب العلمية، ????م)، ج?، ص???.
انظر: الدسوقي، حاشية الدسوقي، مرجع سابق، ج?، ص???.
??
ما