النكاح الفاسد وآثاره دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون العماني الخوالدي، شهاب بن عبد الله بن محمد

النكاح الفاسد وآثاره

الجزء ١ · صفحة ٨٨

نص الفقهاء على استحقاق الزوجين التعزير في النكاح المختلف على صحته

لتعاطيهما نكاح فاسد."

المطلب الثالث: الآثار المالية:

ويقصد بها الآثار المترتبة على عقد النكاح من صداق ونفقة وميراث

الفرع الأول: الصداق (المهر).

أولاً: تعريف المهر:

لغة: المهر: "الصداق، والجمع مهور؛ وقد مهر المرأة يمهرها ويمهرها مهراً وأمهرها،

وأمهرتها: زوجتها غيري على مهر

اصطلاحاً له عدة تعريفات ومنها: ما وجب بعقد نكاح أو وطء أو تفويت بضع قهراً،

كرضاع ورجوع شهود.

وقيل: هو ما يعطي للزوجة في مقابلة الاستمتاع بها.

ثانياً: تعريف القانون:

ورد في المادة 23 من قانون الأحوال الشخصية العماني رقم 97/32: الصداق: هو

يبذله الزوج من مال بقصد الزواج.

انظر: الزيعلي، فخر الدين عثمان بن علي، تبين الحقائق شرح كنز الدقائق، تحقيق: أحمد عزو عناية، ط1، (بيروت: دار

الكتب العلمية 1997م)، ج ?، ص 184.

انظر: البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ج?، ص??.

ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج ?، ص 184، مادة. م ه ر.

انظر: الباجوري، إبراهيم، حاشية إبراهيم الباجوري على شرح ابن القاسم، ضبطه: عبدالسلام الشاهين، ط 1، (بيروت:

دار الكتب العلمية، ????م)، ج?، ص???.

انظر: الدسوقي، حاشية الدسوقي، مرجع سابق، ج?، ص???.

??

ما