النكاح الفاسد وآثاره دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون العماني الخوالدي، شهاب بن عبد الله بن محمد

النكاح الفاسد وآثاره

الجزء ١ · صفحة ٨٩

ثالثاً: حكم المهر في النكاح الفاسد:

?: قبل الدخول

القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الإباضية، والحنفية، والشافعية" والحنابلة، إلى أنه لا يجب شيء من المهر للمرأة في النكاح الفاسد قبل الدخول؛ لأن المهر

يجب بالعقد والعقد الفاسد وجوده كعدمه، وهو الراجح لما تقدم ذكره والله أعلم.

القول الثاني: أما المالكية ذهبوا إلى أن الصداق يسقط قبل الدخول عند فسخ العقد ولو بعد الموت فإن كان فساده لفساد الصداق سقط الصداق مطلقاً، سواء اتفق على فساد العقد أم اختلفوا فإن كان الفساد لم يحدث خللاً في الصداق، كنكاح المحرم، فإن الموت لا يسقط المهر بل يثبت لها الصداق المسمى، أو مهر المثل إذا لم يقع طلاق أم فسخ، وإن أحدث خللاً في الصداق كنكاح المحلل فإنه لا يثبت فيه الصداق إلا بالوطء.

واختلفوا في وجوب المهر بالخلوة في النكاح الفاسد فقال الحنفية "، عدم وجوب المهر فيها؛ لأن الرسول جعل لها المهر بما أستحل من فرجها ولم يوجد، وبالقياس على المرأة

الأجنبية. "

انظر: العوتبي، سلمة بن مسلم الصحاري (قه هـ)، الضياء، تحقيق: ناصر بن راشد المنذري، تقديم: محمد علي الصليبي، طا، (سلطنة عمان: وزارة التراث القومي والثقافة 1411هـ / ????م)، ج?، ص366-367. انظر: ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ضبطه: زكريا عميرات، ط1، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1997م)، ج ?، ص 294.

انظر: الرافعي، عبدالكريم محمد بن عبد الكريم (ت623هـ)، العزيز شرح الوجيز، (الشرح الكبير)، تحقيق: علي معوض وزميله) ط ?، دار الكتب العلمية، ????م)، ج?، ص???.

انظر: البهوتي شرح المنتهى، مرجع سابق، ج?، ص??. انظر: الدسوقي، الحاشية، مرجع سابق، ج ?، ص 239-241.

انظر: ابن عابدين، محمد أمين، رد المحتار على الدر المختار، تحقيق عادل عبدالموجود، ط خاصة، (الرياض: دار عالم

الكتب، 2003)، ج 4، ص 75.

انظر: ابن الهمام، شرح فتح القدير، مرجع سابق، ج?، ص347.

??