النكاح الفاسد وآثاره دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون العماني الخوالدي، شهاب بن عبد الله بن محمد

النكاح الفاسد وآثاره

الجزء ١ · صفحة ٩٠

وقيل: بوجوب المهر فيها وهو مذهب الحنابلة.

2: بعد الدخول:

اتفق جمهور الفقهاء على وجوب المهر كاملاً في النكاح الفاسد إذا دخل الرجل دخولاً حقيقياً سواء كان النكاح متفقاً على فساده أو مختلف فيه. وقال الجناوني إذا أسلم المشرك وترك امرأته في الشرك، فعليه أن يعطيها، صداقها، وكذلك إن أسلمت المرأة وتركت زوجها في الشرك فإنه تدرك عليه ويفهم منه أن الصداق واجب على الزوج سواء بقي في شركه أو أسلم، لأنه حق للمرأة.

رابعاً: مقدار المهر في النكاح الفاسد:

اختلف الفقهاء في مقدار المهر في النكاح الفاسد بعد الدخول على أقوال:

القول الأول: يرى فقهاء الإباضية، والشافعية، أنه إذا وقع الدخول في النكاح الفاسد يجب فيه صداق المثل طبقا للقاعدة: (أن) كل مس حرام يجب منه صداق المثل سواء كان مستندا لعقد أو مجرد عنه وذهب بعضهم إلى ثبوت الصداق المسمى بالدخول فإن لم في العقد أو كان صداقاً فاسداً يثبت صداق المثل."

يسم

انظر: الفتوحي، محمد

بن أحمد، منتهى الإرادات في جمع المقنع من التنقيح وزيادات، تحقيق: عبدالله عبدالمحسن التركي، ط ?، (بيروت: مؤسسة الرسالة، 19??م)، ج 4، ص 161.

انظر: ابن قدامة، عبدالله بن أحمد بن محمد، المغني، تحقيق عبدالله التركي، ط ?، الرياض دار هجر، ????م)، ج??،

ص 186.

7

انظر: الجناوني، النكاح، مرجع سابق، ص 142.

انظر: الحضرمي، أبو إسحاق إبر اهيم بن قيس، مختصر الخصال ط?، سلطنة عمان: وزارة التراث القومي والثقافة،

1403هـ /1983م)، ص164.

انظر: النووي، روضة الطالبين، مرجع سابق، ج 5، ص 610.

انظر: أرشوم، النكاح صحةً وفساداً. مرجع سابق، ص 385.

??