النكاح الفاسد وآثاره دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون العماني الخوالدي، شهاب بن عبد الله بن محمد

النكاح الفاسد وآثاره

الجزء ١ · صفحة ٩١

القول الثاني: قال الحنفية الواجب هو الأقل من المهر المسمى ومهر المثل.

القول الثالث ذهب المالكية والحنابلة، في المشهور عندهم أنه إذا وقع الدخول في

6

النكاح الفاسد وجب فيه الصداق المسمى وإن لم يفرض فيه صداق ففيه صداق المثل سواء

كان متفقاً على فساده أو مختلف.

خامساً: موقف القانون:

ورد في المادة 42 من قانون الأحول الشخصية العماني رقم 97/??: على أنه يترتب على

الزواج الفاسد بعد الدخول:

المثل.

- الأقل من الصداق المسمى وصداق المثل.

ذهب القانون إلى ما ذهب إليه الحنفية في وجوب الأقل من الصداق المسمى وصداق

الفرع الثاني: النفقة

أولاً: تعريف النفقة:

لغة: نفق الفرس والدابة وسائر البهائم ينفق نفوقاً مات والنفقة: ما أنفق، والجمع نفاق،

والنفقة ما أنفقت واستنفقت على العيال وعلى نفسك.

انظر: ابن الهمام، شرح فتح ا القدير، مرجع سابق، ج?، ص346. انظر: أبو الوليد، محمد أحمد، مقدمات ابن رشد لبيان ما أقتضته المدونة من الأحكام، صححه بن (بيروت: الكتب العلمية د. ت، ج?، ص268، ص 22.

أحمد عبدالسلام، ط?

انظر: الزرقاني، عبدالباقي يوسف بن أحمد بن محمد، شرح الزرقاني على مختصر خليل، ضبطه: عبدالسلام محمد أمين، ط 1،

(بيروت: دار الكتب العلمية، د. ت)، ج?، ص 342.

انظر: ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج??، ص357-358، مادة: ن ف ق.

74