النكاح الفاسد وآثاره
الجزء ١ · صفحة ٩١القول الثاني: قال الحنفية الواجب هو الأقل من المهر المسمى ومهر المثل.
القول الثالث ذهب المالكية والحنابلة، في المشهور عندهم أنه إذا وقع الدخول في
6
النكاح الفاسد وجب فيه الصداق المسمى وإن لم يفرض فيه صداق ففيه صداق المثل سواء
كان متفقاً على فساده أو مختلف.
خامساً: موقف القانون:
ورد في المادة 42 من قانون الأحول الشخصية العماني رقم 97/??: على أنه يترتب على
الزواج الفاسد بعد الدخول:
المثل.
- الأقل من الصداق المسمى وصداق المثل.
ذهب القانون إلى ما ذهب إليه الحنفية في وجوب الأقل من الصداق المسمى وصداق
الفرع الثاني: النفقة
أولاً: تعريف النفقة:
لغة: نفق الفرس والدابة وسائر البهائم ينفق نفوقاً مات والنفقة: ما أنفق، والجمع نفاق،
والنفقة ما أنفقت واستنفقت على العيال وعلى نفسك.
انظر: ابن الهمام، شرح فتح ا القدير، مرجع سابق، ج?، ص346. انظر: أبو الوليد، محمد أحمد، مقدمات ابن رشد لبيان ما أقتضته المدونة من الأحكام، صححه بن (بيروت: الكتب العلمية د. ت، ج?، ص268، ص 22.
أحمد عبدالسلام، ط?
انظر: الزرقاني، عبدالباقي يوسف بن أحمد بن محمد، شرح الزرقاني على مختصر خليل، ضبطه: عبدالسلام محمد أمين، ط 1،
(بيروت: دار الكتب العلمية، د. ت)، ج?، ص 342.
انظر: ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج??، ص357-358، مادة: ن ف ق.
74