النكاح الفاسد وآثاره دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون العماني الخوالدي، شهاب بن عبد الله بن محمد

النكاح الفاسد وآثاره

الجزء ١ · صفحة ٩٢

اصطلاحاً: إخراج مؤونة من تجب عليه نفقته من خبز وأدم وكسوة ومسكن وما يتبع

ذلك من ثمن دهن وماء وغير ذلك.

ثانياً: أثر النفقة في النكاح الفاسد:

اختلف الفقهاء في حكم النفقة في النكاح الفاسد إلى عدة أقوال:

القول الأول: ذهب الإباضية، والحنفية، والشافعية والحنابلة، إلى عدم ثبوت النفقة في النكاح الفاسد أياً كان نوعه قبل الدخول أو بعده، إلا إن كانت حاملاً فلها نفقة

الحمل.

القول الثاني: وعند المالكية لا يوجب النفقة قبل الدخول، وقالوا بوجوب السكنى بالحمل أو بعدمه وعدم وجوب النفقة إلا إن كانت حاملاً.

ثالثاً: موقف القانون:

ورد في المادة 42 من قانون الأحول الشخصية العماني رقم 97/??: على أنه يترتب على

الزواج الفاسد بعد الدخول:

النفقة ما دامت المرأة جاهلة فساد العقد

انظر: أطفيش، شرح النيل، مرجع سابق، ج 6، ص478.

انظر: اطفيش شرح النيل مرجع سابق، ج?، ص57. انظر: الكاساني، بدائع الصنائع مرجع السابق، ج?، ص???.

انظر: الشيرازي المهذب مرجع سابق، ج2، ص 165.

انظر: ابن قدامة، الكافي في فقه ابن حنبل، مرجع سابق، ج?، ص 357. انظر: الحطاب، مواهب الجليل، مرجع سابق، ج 4،ص189.

Vo

?