النكاح الفاسد وآثاره
الجزء ١ · صفحة ٩٣الفرع الثالث: الميراث.
أولاً: تعريف الميراث
لغةً: "الإرث بالكسر: الأصل، والأمر القديم توارثه الآخر عن الأول، والرماد، والبقية من
كل شيء.
اصطلاحاً: هو العلم بأصول تعرف حق كل من التركة. 2
ثانياً: أثر فساد النكاح على حل التوارث بين الزوجين:
اختلف الفقهاء في جواز التوارث بين الزوجين في النكاح الفاسد:
القول الأول: عدم جواز التوارث بين الزوجين في النكاح الفاسد المختلف عليه والمتفق قبل الدخول وبعده وهو مذهب الإباضية"، والحنفية، والشافعية والحنابلة ".
القول الثاني: يجري التوارث إذا مات أحد الزوجين قبل الفسخ، وأستثنى نكاح المريض ولو مات أحدهما قبل الفسخ لا ميراث له، ولا توارث إذا مات أحد الزوجين بعد الفسخ، وهو مذهب المالكية. 7
E
V
الفيروزآبادي، القاموس المحيط، مرجع سابق، ج ?، ص 164، مادة: ورث. انظر: الزرقاني شرح الزرقاني، مرجع سابق، ج?، ص 761.
انظر: أطفيش، شرح النيل، مرجع. سابق، ج 6، ص 404. انظر: السرخسي، المبسوط، مرجع سابق، ج?، ص?. انظر: الشافعي، الأم، مرجع سابق، ج ?، ص?? انظر: ابن قدامة المغني مرجع سابق، ج?، ص??. انظر: الزرقاني شرح الزرقاني، مرجع سابق، ج?، ص 340.
76