النكاح الفاسد وآثاره دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون العماني الخوالدي، شهاب بن عبد الله بن محمد

النكاح الفاسد وآثاره

الجزء ١ · صفحة ٩٣

الفرع الثالث: الميراث.

أولاً: تعريف الميراث

لغةً: "الإرث بالكسر: الأصل، والأمر القديم توارثه الآخر عن الأول، والرماد، والبقية من

كل شيء.

اصطلاحاً: هو العلم بأصول تعرف حق كل من التركة. 2

ثانياً: أثر فساد النكاح على حل التوارث بين الزوجين:

اختلف الفقهاء في جواز التوارث بين الزوجين في النكاح الفاسد:

القول الأول: عدم جواز التوارث بين الزوجين في النكاح الفاسد المختلف عليه والمتفق قبل الدخول وبعده وهو مذهب الإباضية"، والحنفية، والشافعية والحنابلة ".

القول الثاني: يجري التوارث إذا مات أحد الزوجين قبل الفسخ، وأستثنى نكاح المريض ولو مات أحدهما قبل الفسخ لا ميراث له، ولا توارث إذا مات أحد الزوجين بعد الفسخ، وهو مذهب المالكية. 7

E

V

الفيروزآبادي، القاموس المحيط، مرجع سابق، ج ?، ص 164، مادة: ورث. انظر: الزرقاني شرح الزرقاني، مرجع سابق، ج?، ص 761.

انظر: أطفيش، شرح النيل، مرجع. سابق، ج 6، ص 404. انظر: السرخسي، المبسوط، مرجع سابق، ج?، ص?. انظر: الشافعي، الأم، مرجع سابق، ج ?، ص?? انظر: ابن قدامة المغني مرجع سابق، ج?، ص??. انظر: الزرقاني شرح الزرقاني، مرجع سابق، ج?، ص 340.

76