النكاح الفاسد وآثاره دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون العماني الخوالدي، شهاب بن عبد الله بن محمد

النكاح الفاسد وآثاره

الجزء ١ · صفحة ٩٤

والقول الأول هو الراجح؛ لأن الميراث الزوجية الناتجة

سبب

الفاسد غير متحققة فيه فلا يكون سبب للميراث، والله أعلم.

المطلب الرابع: الآثار المتعلقة بالغير:

عقد

من

صحيح، والعقد

ويقصد بها الآثار المتعلقة بالغير كالمتعلقة بالأصهار والمتعلق بالأبناء والمتعلق بالزوج

والزوجة.

الفرع الأول: النسب.

أولاً: تعريف النسب:

ذو

لغة: نسب النسب في القرابات فلان نسيبي وهؤلاء أنسبائي. ورجل نسيب منسوب:

حسب ونسب والنسبة مصدر الانتساب، والنسبة: الأسم.

اصطلاحاً للنسب في الاصطلاح تعريفات عدة ومنها:

—

الاتصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة."

صلة الشخص بغيره على أساس القرابة القائمة على رابطة الدم."

ثانياً: أثر النكاح الفاسد على ثبوت النسب:

أجمع الفقهاء على ثبوت النسب في النكاح الصحيح لما روته عائشة عن رسول الله صلى

الله عليه وسلم «الولد للفراش والعاهر للحجر.»

انظر: الفراهيدي، العين، مرجع سابق، ج ?، ص???-???، مادة: ن،

انظر: حسن محمود، النسب وآثاره في الشريعة الإسلامية والقانون الكويتي، ط 1، (الكويت: جامعة الكويت، د. ت)،

ص 14.

انظر: الجندي، أحمد نصر، النسب في الإسلام والأرحام البديلة، د. ط، دار الكتب القانونية، د. ت)، ص?.

البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق: 2745، ج 4، ص 4.

??