النكاح الفاسد وآثاره
الجزء ١ · صفحة ٩٤والقول الأول هو الراجح؛ لأن الميراث الزوجية الناتجة
سبب
الفاسد غير متحققة فيه فلا يكون سبب للميراث، والله أعلم.
المطلب الرابع: الآثار المتعلقة بالغير:
عقد
من
صحيح، والعقد
ويقصد بها الآثار المتعلقة بالغير كالمتعلقة بالأصهار والمتعلق بالأبناء والمتعلق بالزوج
والزوجة.
الفرع الأول: النسب.
أولاً: تعريف النسب:
ذو
لغة: نسب النسب في القرابات فلان نسيبي وهؤلاء أنسبائي. ورجل نسيب منسوب:
حسب ونسب والنسبة مصدر الانتساب، والنسبة: الأسم.
اصطلاحاً للنسب في الاصطلاح تعريفات عدة ومنها:
—
الاتصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة."
صلة الشخص بغيره على أساس القرابة القائمة على رابطة الدم."
ثانياً: أثر النكاح الفاسد على ثبوت النسب:
أجمع الفقهاء على ثبوت النسب في النكاح الصحيح لما روته عائشة عن رسول الله صلى
الله عليه وسلم «الولد للفراش والعاهر للحجر.»
انظر: الفراهيدي، العين، مرجع سابق، ج ?، ص???-???، مادة: ن،
انظر: حسن محمود، النسب وآثاره في الشريعة الإسلامية والقانون الكويتي، ط 1، (الكويت: جامعة الكويت، د. ت)،
ص 14.
انظر: الجندي، أحمد نصر، النسب في الإسلام والأرحام البديلة، د. ط، دار الكتب القانونية، د. ت)، ص?.
البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق: 2745، ج 4، ص 4.
??