النكاح الفاسد وآثاره
الجزء ١ · صفحة ٩٥اتفق جمهور الفقهاء من الإباضية، والحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، على
أن النسب يثبت من النكاح الفاسد كما يثبت من النكاح الصحيح؛ لأن النسب يحتاط في إثباته إحياء للولد، ولأن الولد الذي ليس له أب معروف كالميت.
واختلف الفقهاء في حالة العلم بالتحريم:
القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء"، إلى عدم ثبوت النسب في النكاح المتفق على فساده إذا وقع الدخول بعد العلم بالحرمة؛ لأن في هذه الحالة قد انتفت الشبهة وتمحض الزنى، ويترتب على ذلك وجوب الحد ولا يحق فيه الولد.
القول الثاني: وذهب بعض الإباضية وغيرهم إلى أن الولد يلحق بنسب أبيه مطلقاً إذا وقع الدخول بعد العقد لوجود الشبهة، لأنها تسقط الحد، لأنه إذا سقط الحد ثبت النسب ولو
كان العقد فاسد
ثالثاً: شروط ثبوت النسب من النكاح الفاسد:
- أن يكون هناك نكاح، سواء كان صحيحاً أو فاسداً.
- أن يتحقق الدخول في النكاح الفاسد
انظر: ابن بركة، أبو محمد عبدالله بن محمد البهلوي العماني، الجامع، تحقيق: عيسى يحيى الباروني، ط1، (بيروت: دار الفتح،،????هـ / ????م)، ط ?، سلطنة عمان: وزارة التراث القومي والثقافة، د ت)، ج?، ص 163.
انظر: الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، ج3،ص615.
انظر: الحطاب، مواهب الجليل، مرجع سابق، ج ?، ص??.
انظر: الشربيني، مغنى المحتاج، مرجع. سابق، ج 6، ص 462.
انظر: المرداوي، الانصاف، مرجع سابق، ج?، ص196.
انظر: الصعيدي، رأفت علي نظمي، أثر الفساد والبطلان في عقد النكاح في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الأردني، أشراف الدكتور عارف أبو عبد، (رسالة دكتوراه، الجامعة الأردنية، 2007م)، ص136.
انظر: أرشوم، النكاح صحة وفسادا، مرجع سابق، ص434.
انظر: المرجع نفسه، ص 433.
VA