النكاح الفاسد وآثاره دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون العماني الخوالدي، شهاب بن عبد الله بن محمد

النكاح الفاسد وآثاره

الجزء ١ · صفحة ٩٦

رابعاً: ثبوت النسب بالخلوة:

اختلف فيه الفقهاء على قولين: أحدهما ثبوت النسب بالخلوة في النكاح الفاسد؛ لأن

التمكن من الوطء يحصل بالخلوة، وإن انعدم التمكن حكما وهو مذهب المالكية '، والشافعية"، والحنابلة "، ورواية عن أبي يوسف وزفر.

والثاني: لا يثبت النسب بالخلوة في النكاح الفاسد؛ لأن الخلوة في النكاح الفاسد لا تفضي إلى الدخول لوجود المانع، وهو فساد، النكاح، وحرمة الوطء فلم توجد الخلوة الحقيقة إذ لا تتحقق إلا بعد إنتفاء الموانع، أو وجدت بصفة الفساد فلا تقوم مقام الدخول. وهو

مي

الرواية الثانية عن أبي يوسف.

والراجح والله أعلم عدم ثبوت النسب بالخلوة في النكاح الفاسد؛ لأنها خلوة فاسدة لا

حكم له شرعا.

أن يكون الرجل ممن يتصور من الحمل."

- أن تكون مدة الحمل ستة أشهر أو أكثر من حين إمكان التلاقي، فإن ولدت المرأة في أقل. من هذه المدة من وقت العقد لا يثبت النسب من الزوج بالفراش.

انظر: ابن عبدالبر، يوسف بن عبدالله بن محمد (ت464هـ)، الكافي في فقه أهل المدينة المالكي، تحقيق: محمد محمد ولد ماديك، ط?، (الرياض مكتبة الرياض، 2003م)، ج?، ص 613.

انظر: الشيرازي، المهذب، مرجع سابق، ج?، ص??.

انظر: البهوتي، كشاف القناع مرجع سابق، ج 5، ص 473.

انظر: الصعيدي أثر الفساد والبطلان في عقد النكاح، مرجع سابق، ص ???.

انظر: الكاساني، علا الدين بن مسعود (ت) 587)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، تحقيق علي معوض وزميله، ط1،

(بيروت: دار الكتب العلمية، د. ت) ج4، ص416.

انظر الصعيدي أثر الفساد في عقد النكاح في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص ???.

سابق، ج ?، ص

انظر: البهوتي، كشاف القناع، مرجع انظر: ابن بركة الجامع، مرجع سابق، ج2، ص163.

0473

??