النكاح الفاسد وآثاره دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون العماني الخوالدي، شهاب بن عبد الله بن محمد

النكاح الفاسد وآثاره

الجزء ١ · صفحة ٩٧

خامساً: موقف القانون:

ورد في المادة 42 من قانون الأحول الشخصية العماني رقم 97/??: على أنه يترتب على

الزواج الفاسد بعد الدخول:

- النسب.

ومعنى ذلك أن القانون وافق جمهور الفقهاء في ثبوت النسب في النكاح الفاسد بعد

الدخول واختلف مع الجمهور في حالة العلم بالتحريم؛ أي أن القانون لم يفرق بينهما ومعنى ذلك أنه يثبت النسب في كلا الحالتين بعد الدخول.

وفي المادة ??:

لا يثبت النسب إلا بالفراش، أو بالإقرار، أو بالبينة.

وفي المادة 71 على أنه:

- يثبت نسب المولود في العقد الفاسد إذا ولد لأقل مدة الحمل من تاريخ الوطء ومنه

الوطء بشبهة.

وفي المادة 72:

- أقل مدة الحمل ستة أشهر، وأكثرها سنة.

فوافق بذلك ما ذهب إليه الإباضية إلى أن أقل مدة الحمل ستة أ

وفي المادة 79:

أشهر.