النكاح الفاسد وآثاره
الجزء ١ · صفحة ٩٨للرجل أن ينفي عنه نسب الولد باللعان خلال شهر من تاريخ الولادة أو العلم بها،
شريطة أن لا يكون قد اعترف بأبوبته له صراحةً أو ضمناً وتقدم دعوى اللعان خلال شهرين
من ذلك التاريخ.
يترتب على اللعان نفي نسب الولد عن الرجل، ويثبت نسب الولد ولو بعد الحكم
بنفيه إذا أكذب الرجل نفسه.
الفرع الثاني: الحرمة.
أولاً: تعريف الحرمة:
لغة حرم الحرم بالكسر والحرام نقيض الحلال وجمعه حرم، وقد حرم عليه
6
الشيء حرماً وحراماً وحرم الشيء بالضم، حرمة وحرمه الله عليه وحرمت الصلاة على المرأة
حرماً وحرماً، وحرمت عليها والحرام: ما حرم
الله
اصطلاحاً: ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك.2
ثانياً: حكم ثبوت حرمة المصاهرة في عقد الزواج الفاسد:
1: ثبوت حرمة المصاهرة بمقدمات الوطء في النكاح الفاسد:
اختلف الفقهاء في ذلك إلى قولين:
القول الأول: ثبوت حرمة المصاهرة في مقدمات الوطء لأنها كالوطء وهو مذهب الإباضية، والحنفية، والمالكية، ورواية عن الإمام أحمد، ودليلهم في ذلك قياس
1
انظر: ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج ??، ص???-???، مادة: حرم.
انظر: المنياوي، محمود بن محمد بن مصطفى بن عبداللطيف، التمهيد شرح مختصر الأصول من علم الأصول، (مصر: المكتبة الشاملة، 11432هـ / 2011م)، ص 11.
انظر: أطفيش، شرح النيل وشفاء العليل، مرجع سابق، ج?، ص??.
??