جريمة غسيل الأموال في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ١٠٧9. الراجح في جواز الانتفاع بالمال المغسول في وجه البر، ما ذهب إليه الإباضية وهو عدم جواز الانتفاع به
10. اتفق الفقهاء على عدم جواز التعامل في المال الحرام لذاته، ولكن اختلفوا في جواز التعامل في المال إذا اختلط بين الحرام والحلال والراجح هو القول بكراهة التعامل معه
11. إن تركيز الدول في مكافحة غسيل الأموال يكون أكثر على الجرائم التي تقع خارج الدولة، ولكن لها آثار على الدولة.
12. إن العقوبات على جريمة غسيل الأموال عبارة عن عقوبات تعزيرية، متروكة
لاجتهاد الحاكم، ومنها العقوبات السالبة للحرية، والغرامة والمصادرة.
13. على رغم من أن المصادرة عقوبة تبعية إلا أنها واجبة، لا يصح الحكم بدونها في القانون العماني.
14. تكون العقوبات مشددة على الأشخاص المعنوي أكثر من الأشخاص العاديين، وجعل المشرع العماني حداً أدنى للغرامة المالية، ولم يضع حداً أقصى؛ لأن ذلك يعتمد على الأموال المغسولة.
15. يحق للحاكم تشديد العقوبة وتخفيفها حسب ظروف الجريمة وما يراه مناسبا، كما يحق له الإعفاء عن العقوبة في بعض الحالات التي ذكرها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب العماني.
وفي الختام .. الحمد لله على فضله وكرمه الذي أكرمني بختام هذا البحث، فالحمد لله من قبل ومن بعد، وأسأله – جلت قدرته – أن ينفع به، وهو على ذلك قدير.
95