جريمة غسيل الأموال في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بالقانون العماني الهنائي، عبد السلام بن سيف بن محمد

جريمة غسيل الأموال في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ١٠٦

الخاتمة

أحمد الله حمدا يوافي، نعمه ويجازي عطائه، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد، وبعد تمام البحث أسال الله العظيم أن يجعله في صالحات أعمالنا، وأن يغفر لنا فيه الزلل والخطأ، وأذكر أهم النتائج التي جاءت في البحث:

1. الراجح كان أول ظهور لجريمة غسيل الأموال في أمريكيا، وظهر مصطلح غسيل الأموال عام 1973 م.

2. الهدف من غسيل الأموال إخفاء مصادر الأموال والتمويه وإضفاء المشروعية القانونية لها. 3. لجريمة غسيل الأموال لها عدة أساليب أهمها: إنشاء الشركات الوهمية، والفواتير المزورة، وتهريب الأموال، وتجارة المخدرات.

4. لجريمة غسيل الأموال عدة مراحل، منها ما تقليدية وهي أكثر استخداما وشيوعا

هي

مي

ما حديثة وهي: الغسيل البسيط ثم

وهي: الإيداع ثم التمويه ثم التكامل، ومنها

المدعم ثم المتقن.

5 لجريمة غسيل الأموال عدة آثار سلبية أهمها الآثار الاقتصادية وهي الأساس، ويترتب

عليه آثار اجتماعية وسياسية.

6. إن غسيل الأموال عبارة عن حيلة محرمة شرعا يتذرع بها إلى الحرام، كما فعل اليهود في الشحوم، وكذلك كما فعل أصحاب السبت.

.7

يوجد تشابه بين بيع العينة وغسيل الأموال لأن كليهما فيه تحايل على الشرع من أجل الوصول إلى الحرام، وكذلك فيهما غش للناس، والجمهور يقول بتحريم بيع

العينة.

8. إن المال المغسول مال حرام؛ لكسبه بطرق غير مشروعة، ومتفق على تحريمه، بالأدلة

من القرآن والسنة

94