جريمة غسيل الأموال في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ١٨الفصل التمهيدي: التعريف بجريمة غسيل الأموال
سأعرف جريمة لغة واصطلاحا فقها وقانونا، كما سأعرف مفردات غسيل الأموال لغة
وقانونا، كما سأذكر التعريف اللقبي لغسيل الأموال من الجانب الفقهي والقانوني.
المبحث الأول: التعريف بالجريمة
المطلب الأول: تعريف الجريمة لغة:
كلمة جريمة: "مأخوذة من الجُرم والجرم الذنب والجمع أجرام، وجروم، وهو الجريمة، وقد جرم يجرم
جرما واجترم وأجرم فهو مجرم وجريم (1)، وبمعنى: أذنب؛ أي اكتسب الإثم، ويطلق على التعدي جريمة بمعنى
كاسبة، يقال هو جريمة أهله أي كاسبهم "
(2)
وقال الله تعالى: لا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا (المائدة: 2):
أي لا يحملنكم على التعدي والذنب.
جاء في معجم مقاييس اللغة: "جرم: الجيم والراء والميم أصل واحد يرجع إليه الفروع؛ فالجرم
القطع، وجرم هو الكسب" (3).
(1)
(2)
(3)
منظور، محمد بن مكرم لسان العرب، ط 1. (بيروت: دار صادر، (1968 م، ج 12، ص 90: مادة "جرم"
"
ابن
(المرجع نفسه)، ج 1، ص:526 مادة صلب"
ابن
، فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دط. (دمشق:
دار الفكر، 1979 م)، ج 1، ص 446.445: "جرم"
6