جريمة غسيل الأموال في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بالقانون العماني الهنائي، عبد السلام بن سيف بن محمد

جريمة غسيل الأموال في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ١٨

الفصل التمهيدي: التعريف بجريمة غسيل الأموال

سأعرف جريمة لغة واصطلاحا فقها وقانونا، كما سأعرف مفردات غسيل الأموال لغة

وقانونا، كما سأذكر التعريف اللقبي لغسيل الأموال من الجانب الفقهي والقانوني.

المبحث الأول: التعريف بالجريمة

المطلب الأول: تعريف الجريمة لغة:

كلمة جريمة: "مأخوذة من الجُرم والجرم الذنب والجمع أجرام، وجروم، وهو الجريمة، وقد جرم يجرم

جرما واجترم وأجرم فهو مجرم وجريم (1)، وبمعنى: أذنب؛ أي اكتسب الإثم، ويطلق على التعدي جريمة بمعنى

كاسبة، يقال هو جريمة أهله أي كاسبهم "

(2)

وقال الله تعالى: لا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا (المائدة: 2):

أي لا يحملنكم على التعدي والذنب.

جاء في معجم مقاييس اللغة: "جرم: الجيم والراء والميم أصل واحد يرجع إليه الفروع؛ فالجرم

القطع، وجرم هو الكسب" (3).

(1)

(2)

(3)

منظور، محمد بن مكرم لسان العرب، ط 1. (بيروت: دار صادر، (1968 م، ج 12، ص 90: مادة "جرم"

"

ابن

(المرجع نفسه)، ج 1، ص:526 مادة صلب"

ابن

، فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دط. (دمشق:

دار الفكر، 1979 م)، ج 1، ص 446.445: "جرم"

6