جريمة غسيل الأموال في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ١٩المطلب الثاني: تعريف الجريمة اصطلاحا
الفرع الأول: تعرف الجريمة في الفقه
وعرف الماوردي (1) الجريمة: "هي محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزيز " (2)، وهي:" إتيان عنه، أو ترك فعل مأمور به، وقد وصفت بأنها شرعية إشارة إلى أنه يجب في الجريمة أن تحظرها
فعل منهي
الشريعة " (3)
فالجريمة إذن: "إتيان فعل محرم معاقب على فعله أو ترك فعل محرم الترك معاقب على تركه، أو هـ فعل أو ترك نصت الشريعة على تحريمه والعقاب عليه)
(4) "
مي
ويتبين من تعريف الجريمة أن فعل المحرم أو ترك فعل محرم الترك لا يعد جريمة إلا إذا نصت عليه الشريعة
وتقررت عليه عقوبة.
ويعبر الفقهاء عن العقوبات: "بالأجزية، ومفردها جزاء، فإن لم يكن للفعل وللترك عقوبة فلا تعد.
جريمة " (5)
(1) الماوردي: علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الشافعي، أبو الحسن (364 هـ. 974 م/ 450 هـ. 1058 م)، من كتبه: أدب الدنيا والدين والأحكام السلطانية والحاوي. انظر: الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد الأعلام ط 15. (بيروت: دار العلم للملايين، 2002 م)، ج 4، ص 327 الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد الأحكام السلطانية والولايات الدينية، (المتوفى: 450 هـ)، تحقيق: أحمد جاد، دط. (القاهرة: دار الحديث،2006 م)، ص 322
(2)
(3)
عبد القادر عودة التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، ط 13. (بيروت: مؤسسة الرسالة، 1994 م)، ج 1، ص 66
(4) (المرجع نفسه)، ج 1، ص 66
(5)
(المرجع نفسه)، ج 1، ص 66
7