جريمة غسيل الأموال في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بالقانون العماني الهنائي، عبد السلام بن سيف بن محمد

جريمة غسيل الأموال في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ١٩

المطلب الثاني: تعريف الجريمة اصطلاحا

الفرع الأول: تعرف الجريمة في الفقه

وعرف الماوردي (1) الجريمة: "هي محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزيز " (2)، وهي:" إتيان عنه، أو ترك فعل مأمور به، وقد وصفت بأنها شرعية إشارة إلى أنه يجب في الجريمة أن تحظرها

فعل منهي

الشريعة " (3)

فالجريمة إذن: "إتيان فعل محرم معاقب على فعله أو ترك فعل محرم الترك معاقب على تركه، أو هـ فعل أو ترك نصت الشريعة على تحريمه والعقاب عليه)

(4) "

مي

ويتبين من تعريف الجريمة أن فعل المحرم أو ترك فعل محرم الترك لا يعد جريمة إلا إذا نصت عليه الشريعة

وتقررت عليه عقوبة.

ويعبر الفقهاء عن العقوبات: "بالأجزية، ومفردها جزاء، فإن لم يكن للفعل وللترك عقوبة فلا تعد.

جريمة " (5)

(1) الماوردي: علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الشافعي، أبو الحسن (364 هـ. 974 م/ 450 هـ. 1058 م)، من كتبه: أدب الدنيا والدين والأحكام السلطانية والحاوي. انظر: الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد الأعلام ط 15. (بيروت: دار العلم للملايين، 2002 م)، ج 4، ص 327 الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد الأحكام السلطانية والولايات الدينية، (المتوفى: 450 هـ)، تحقيق: أحمد جاد، دط. (القاهرة: دار الحديث،2006 م)، ص 322

(2)

(3)

عبد القادر عودة التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، ط 13. (بيروت: مؤسسة الرسالة، 1994 م)، ج 1، ص 66

(4) (المرجع نفسه)، ج 1، ص 66

(5)

(المرجع نفسه)، ج 1، ص 66

7