حد الردة بين الأخذ بالظاهر والتماس المقصد الناعبي، لؤي بن سالم بن منين

حد الردة

الجزء ١ · صفحة ٣٦

فقال: أنشدكم بالله، أتعلمون أن رسول الله الله قال: " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، أو ارتداد بعد إسلام، أو قتل نفس بغير حق فقتل به (1) "، فواله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام، ولا ارتددت منذ بايعت روسل الله، ولا قتلتُ النفس التي حرم الله، فبم تقتلوني؟!.

وعن ابن عمر أن عثمان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، رجل زنى بعد إحصانه فعليه الرجم، أو قتل عمدا فعليه القتل، أو ارتد بعد إسلامه فعليه القتل

عن عمرو بن غالب قال: قالت عائشة رضي الله عنها، أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل دم امرئ مسلم إلا رجل زنى بعد إحصانه، أو كفر بعد إسلامه، أو النفس بالنفس؟

إن هذا الحديث قاعدة من قواعد الدين الحنيف الذي يقرر حفظ نفس المسلم.

من الهلاك إلا

عندما يرتكب جريمة الزنا أو القتل والردة، بأسلوب رادع زاجر. و " المفارق للجماعة " أب مفارقة جماعة المسلمين التارك دينيه فهي صفة وموضحة ومؤكدة، لأن من ترك دين الإسلام لم يعد

يتقيد بشيء مما عليه جماعة المسلمين

(3)

(1)

رواه الترمذي، كتاب الفتن، باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث حديث رقم 2158. / يتبعه

الشرح في كتاب الجامع (الكوكب الدري على جامع الترمذي).

(2)

رواه النسائي كتاب تحريم الدم) باب (الحكم في المرتد)، حديث رقم: 3989.

(3) الأربعون النووية شرح حديث (لا يحل دم امرئ مسلم).

28