حد الردة بين الأخذ بالظاهر والتماس المقصد الناعبي، لؤي بن سالم بن منين

حد الردة

الجزء ١ · صفحة ٥٥

الرابع: وهو رأي أبي حنيفة أن ما يملكه قبل الردة يكون لورثته من المسلمين، لأن الخلافة لم

تتحقق فيه. وما دامت الخلافة موجودة، فإنه يكون فيئا للمسلمين (1).

47

147

.171

المرجع نفسه، بتصرف، ص

(1)