عسل النحل وأحكامه في الفقه الإسلامي الذهلي، عبد الله بن أحمد بن حمد

عسل النحل وأحكامه في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٣٠

وكثيره بناء على أصله في الحبوب والثمار)). وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: ((إنْ كَانَ فِي أَرْضِ الْعُشْرِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ، وَإِلَّا فَلَا زَكَاةَ فِيهِ)).

وأما العسل فقد ذكر القدوري في شرحه مختصر الكرخي عن أبي يوسف، أنه اعتبر فيه قيمة خمسة أوسق، فإن بلغ ذلك يجب فيه العشر، وإلا فلا بناء على أصله من اعتبار قيمة الأوسق فيما لا يدخل تحت الكيل، وما روي عنه أنه يعتبر فيه خمسة أوسق، إنما أراد به قدر خمسة أوسق؛ لأن العسل لا يكال.

وما يوجد في الجبال من العسل والفواكه، فقد روى محمد عن أبي حنيفة أن فيه العشر، وروى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف أنه لا شيء فيه."

إذا جنى العسل من ملكه، أو من موات من الأشجار والجبال ففيه العشر، ونصابه (160) رطلاً عراقياً، وهو ما يساوي (62) كيلو جراماً، وإن انجر في العسل زَكَاة زكاة عروض التجارة: ربع العشر.؛ القول الثاني: أنه لا زكاة في العسل

قال مالك، والشافعي، وابن أبي ليلى والحسن بن صالح، وابن المنذر: زكاة فيه؛ لأنه مائع خارج من حيوان، أشبه اللبن. قال ابن المنذر: ليس في وجوب الصدقة في العسل خبر يثبت ولا إجماع، فلا زكاة فيه، وقال البخاري: ليس في زكاة العسل حديث يصح".

الشرح الكبير على متن المقنع، ابن قدامة عبدالرحمن بن محمد المقدسي الحنبلي، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، دط- دت، ج ?-ص578

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، أبو بكر بن مسعود بن أ أحمد الكاساني الحنفي، دار الكتب العلمية، ط2، 1406هـ -

1986م، ج 2 ص 61

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي، دار الكتب العلمية، ط2، 1406هـ -

1986م، ج2-ص62

مختصر

الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة، محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري، دار أصداء المجتمع-المملكة العربية السعودية

، ط 11، 1431 هـ - ????م، ص 601

ه المغني لابن قدامة، عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الحنبلي الشهير بابن قدامة المقدسي، مكتبة القاهرة، دط، 1388هـ

1968م، ج?-ص20.

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب علي بن أبي يحيى زكريا بن مسعود الأنصاري، تحقيق محمد فضل عبد العزيز المراد، دار القلم الدار الشامية - سوريا، ط ?، 1414هـ - 1994م، ج 1 ص 368

??