الودائع المصرفية التثميرية وأحكامها
الجزء ١ · صفحة ١٧عند الحنابلة:" عقد تبرع لحفظ مال غيره بلا تصرف فيه. فهي وكالة لأنها إقامة الغير مقام
النفس والقصد منها حفظ المال لا تصرف فيه". 12
عند الشيعة الإمامية: " عقد يفيد الاستبانة في الحفظ ". 13
عند الشيعة الزيدية: " اسم لعين يضعها مالكها أو نائبه عند آخر يحفظها". 4
وعند الجرجاني: " هي أمانة تركت عند الغير للحفظ قصدا".15
يتضح من التعارف السابقة أن الوديعة هي عقد لحفظ مال عند آخر.
14
ومما نستنتجه كذلك عدم جواز أخذ الأجر لأن القصد منها هو الحفظ، وأنه يجب حفظ
الوديعة على أكمل وجه، وأن هذه الوديعة قد تكون مالا مدفوعا ليحفظ أو زرع أو دواب أو
غير ذلك مما يحفظ عادة.
12
(1) محمد زكي عبد البر، أحكام المعاملات المالية في المذهب الحنبلي عرض منهجي)، دط. (قطر: دار الثقافة،
1986 م)، ص
603
13) البحراني، يوسف بن أحمد بن إبراهيم الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، تحقيق. محمد تقي الإيراني، ط 2.
(بيروت دار الأضواء، 1993 م)، ج 21، ص 353
14) الصنعاني، الحسين أحمد بن
الجيل، دت)، ج 3، ص 380
15
بن الحسين، الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير، ب ت، دط. (بيروت: دار
) الجرجاني، علي بن محمد بن علي، كتاب التعاريف ب ت. ط 2. (بيروت: دار الكتاب العربي، 1992 م)،
ص 325
4