الودائع المصرفية التثميرية وأحكامها
الجزء ١ · صفحة ٢٤قال ابن بركة من الإباضية: " والاتفاق حاصل بين علماء الأمة على مشروعية الإيداع
والاستيداع ".24
قال السرخسي من الحنفية" الايداع عقد جائز، لأنه تصرف من المالك
في ملكه وقد
6
يحتاج إليه عند إرادة السفر والحاج يحتاج إلى ايداع بعض ماله في كل موضع لينتفع به إذا
رجع والمودع مندوب
25 "
قال الصاوي من المالكية من حيث ذاتها للفاعل والقابل مباحة، وقد يعرض وجوبها:
كخائف فقد الموجب هلاكه أو فقره إن لم يودعها مع وجود قابل لها يقدر على حفظها،
وحرمتها: كمودع شيء غصبه ولا يقدر القابل على جحدها ليردها إلى ربها أو للفقراء إن كان
المودع مستغرق في الذمة.
26
قال العمراني من الشافعية: " إن الأمة أجمعت على جواز الإيداع ". 27
24
25
2) ابن بركة الجامع، ج 2/ 429، نقلا عن الدكتور ماجد الكندي، الوجيز في فقه المعاملات ص 465
2) شمس محمد الأئمة السرخسي، بن أحمد بن أبي سهل المبسوط، تحقيق: خليل محي الدين الميس، دط، (بيروت دار المعرفة، 1993 م)، ج 8، ص 108
26
2 (انظر، الصاوي، أحمد بن محمد حاشية الصاوي على الشرح الصغير، (ب) (ت) دط. (القاهرة دار المعارف)،
ص
549
27) العمراني، يحيى بن أبي الخير سالم البيان في مذهب الإمام الشافعي، تحقيق: قاسم محمد النووي، دط. (جدة، دار
المنهاج، 1421 هـ - 2000 م) ج 6، ص 472
11