الودائع المصرفية التثميرية وأحكامها الناصري، معاذ بن مبارك

الودائع المصرفية التثميرية وأحكامها

الجزء ١ · صفحة ٢٤

قال ابن بركة من الإباضية: " والاتفاق حاصل بين علماء الأمة على مشروعية الإيداع

والاستيداع ".24

قال السرخسي من الحنفية" الايداع عقد جائز، لأنه تصرف من المالك

في ملكه وقد

6

يحتاج إليه عند إرادة السفر والحاج يحتاج إلى ايداع بعض ماله في كل موضع لينتفع به إذا

رجع والمودع مندوب

25 "

قال الصاوي من المالكية من حيث ذاتها للفاعل والقابل مباحة، وقد يعرض وجوبها:

كخائف فقد الموجب هلاكه أو فقره إن لم يودعها مع وجود قابل لها يقدر على حفظها،

وحرمتها: كمودع شيء غصبه ولا يقدر القابل على جحدها ليردها إلى ربها أو للفقراء إن كان

المودع مستغرق في الذمة.

26

قال العمراني من الشافعية: " إن الأمة أجمعت على جواز الإيداع ". 27

24

25

2) ابن بركة الجامع، ج 2/ 429، نقلا عن الدكتور ماجد الكندي، الوجيز في فقه المعاملات ص 465

2) شمس محمد الأئمة السرخسي، بن أحمد بن أبي سهل المبسوط، تحقيق: خليل محي الدين الميس، دط، (بيروت دار المعرفة، 1993 م)، ج 8، ص 108

26

2 (انظر، الصاوي، أحمد بن محمد حاشية الصاوي على الشرح الصغير، (ب) (ت) دط. (القاهرة دار المعارف)،

ص

549

27) العمراني، يحيى بن أبي الخير سالم البيان في مذهب الإمام الشافعي، تحقيق: قاسم محمد النووي، دط. (جدة، دار

المنهاج، 1421 هـ - 2000 م) ج 6، ص 472

11