الودائع المصرفية التثميرية وأحكامها الناصري، معاذ بن مبارك

الودائع المصرفية التثميرية وأحكامها

الجزء ١ · صفحة ٣٨

الرزاق الهيتي، والدكتور أحمد.

في بحثه المقدم لمجمع الفق

61

الإسلامي.

الفقهي

ومال إلى هذا القول الدكتور حسين كامل فهمي، وقال: رأى ضرورة إعادة النظر في التكييف المعمول به حاليا بالنسبة للحسابات الجارية في البنوك الإسلامية؛ ليصبح وديعة (بمفهومها الشرعي لدى كل من البنك الإسلامي، والبنك المركزي في نفس الوقت، مع الإذن للبنك المركزي فقط باستخدامها.62

ودليلهم في ذلك أن المودع يعلم أن البنك سيستخدم تلك الوديعة وتركه للوديعة هناك إذن لهم بذلك وهذا يخرج البنك من الخيانة في الاستعمال أي استعمال الوديعة دون إذن صاحبها.

واستدلوا كذلك بأن في هذا مصلحة للعميل، لأننا إذا كيفنا الودائع الجارية بأنها قرض ففيه مخاطرة بماله، وتعريض للضياع وذلك في حالة إفلاس المصرف لأي سبب من الأسباب؛ لأنه إذا اعتبر العميل مقرضًا للمصرف فإنه يدخل بحصته منافسًا مع بقية الغرماء الآخرين من أصحاب القروض وغيرهم بخلاف ما لو اعتبرناها وديعة حقيقية فإنه في مثل هذه الحالة يكون له الحق بأخذ وديعته أولا باعتبارها أمانة، وذلك من غير أن يدخل منافسًا بحصته

مع

غرماء المصرف الآخرين.

63

61

) انظر، الشهراني، حسين، "الحسابات الجارية - حقيقتها وتكييفها"، مقالات وبحوث مميزة، المجلة ورقم العدد غير

موجودات، 2 ذي الحجة 1431 هـ،

https://dorar.net/article/597

(تمت الزيارة في 26 فبراير (2021

62) نفس المرجع

63) عبد الرزاق، المصارف الإسلامية، ص 263، نقلا.

عن

قانون التجارة المصري

25