الودائع المصرفية التثميرية وأحكامها الناصري، معاذ بن مبارك

الودائع المصرفية التثميرية وأحكامها

الجزء ١ · صفحة ٣٩

وأرى من وجهة نظري أن هذا الاستدلال استدلال صحيح وصائب ولكن في محله.

القول الثالث: أنها عارية

بعد تتبعي لهذا القول وجدت أنه لا يمكن أن

يعتبر

ول من

الأقوال الرصينة في هذه المسألة، إذ لا يمكن أن يتصور شخص أن

يودع أمواله في أحد البنوك ويقول هي عارية بالمعنى المتعارف عليه.

وغاية ما في هذا القول أنه وجدت أقوال لبعض الفقهاء الأوائل تقول بهذا القول فاعتبر قولا في هذه المسألة، وبعد التقصي وجدت أنه هؤلاء

الفقهاء

هم.

قلة قليلة جدا.

وهم من مختلف المذاهب منهم السمرقندي من الحنفية حيث قال: " كل ما لا يمكن الانتفاع

به إلا باستهلاكه فهو قرض حقيقة ولكن

يسمى

عارية مجازا

64 1

والماوردي من الشافعية حيث قال: " أن عارية الدراهم جائزة، وفي جواز

إجارتها وجهان لفرق بينهما نذكره في موضعه، فإذا قال له عندي ألف درهم كانت عارية مضمونة لأن العارية مضمونة

65

64

ص

) السمرقندي، محمد بن، أحمد، تحفة الفقهاء، ط 2. (بيروت: دار الكتب العلمية، 1414 هـ – 1994 م)، ج 3،

178 - 177

65) الماوردي، أبو الحسن البصري، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، تحقيق. علي محمد معوض وعادل محمد عبد الموجود، ط 1، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1419 هـ - 1999 م)، ج 7، ص 48

26