الودائع المصرفية التثميرية وأحكامها
الجزء ١ · صفحة ٤٦يقول الشيخ الباحث صالح الحصين: " لو أقرضه لأجل، بشرط أن برد إليه مبلغ القرض
بزيادة فهذا لا خلاف بين الفقهاء على تحريمه، لأن العقد ينقلب في هذه الحال من قرض بالاصطلاح الفقهي الإسلامي إلى بيع ربوي
78 11
والخلاصة من هذا الكلام والتأصيل الفقهي هو الوصول إلى الحكم وقد وجدت اتفاقا كبيرا بين الفقهاء فهي حكم هذه الودية وهو الجواز.
وأنا أقول إن كل قول ذكرته هنا من التكيفات الفقهية فإني أرى أن مقصد كل قول من هذه الأقوال هو محاولة فهمها فهما يتناسب مع الفقه الإسلامي الحنيف وتقريب حكمها للوصل إلى الجواز.
وبعد بحثي في هذه المسألة فإني أميل إلى الخلاصة التي ذكرها صاحب كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، وهذه الخلاصة تتمحور في ثلاث نقاط:
1 - إذا المودع مقدار ما دفعه من غير زيادة ولا نقصان فهذا جائز في البنوك الإسلامية. 2 - إما البنوك الربوية فإن كان الإنسان مضطرا لذلك ولم يجد غير فالإيداع جائز.
3 - أما إذا لم يكن مضطرا لذلك فقيل: لا يجوز الإيداع وهو قول مجمع الفقه الإسلامي،
وقيل: يجوز ذلك وهو قول الشيخ حسنين محمد مخلوف والشيخ جاد الحق علي جاد
الحق.
79
الفرع الثاني: حكمها
78
7) مجلة البحوث الإسلامية، العدد الخامس والثلاثون، ص 121، نقلا عن الدبيان، المعاملات المالية، ج 12،
ص
279
79) الدبيان المعاملات المالية، مرجع سابق، ج 12، ص 281 - 282
33