الودائع المصرفية التثميرية وأحكامها الناصري، معاذ بن مبارك

الودائع المصرفية التثميرية وأحكامها

الجزء ١ · صفحة ٤٨

وقد ذهب إلى هذا القول قلة قليل من الفقهاء منهم الشيخ حسنين محمد مخلوف والشيخ

جاد الحق علي والشيخ محمد تقي العثماني.

81

وذهب الفريق الآخر من الفقهاء إلى أنه لا يجوز الإيداع في البنك الربوية إلا في حالة الضرورة

المضطرة إلى ذلك الإيداع وهو خوف التلف وضياع المال في يدع. صاحبه.

وقد ذهب إلى هذا القول علماؤنا الإباضية وذلك تجنبا للوقوع في الربا المحرم وتجنبا للتعامل

مع المصارف الربوية وغيرها والتي لا يؤمن شرها كما ذكرت سابقا.

يقول الدكتور ماجد الكندي: " أما من لم يجد بدا من الإيداع في المصارف الربوية، وتحتم ذلك بيقينه أن أمواله سينالها التلف والعطب إن لم يحفظها في هذه المصارف فحينها يجوز له العقد المحرم

ذلك بمقدار الضرورة فقط و فروما يجد الب، وتزول الضائقة فعليه التخلص من مباشرة ".32

82

وقد أفتى الشيخ أحمد الخليلي مرات كثيرة وصرح فيها بعدم جواز الإيداع في البنوك الربوية

ولو كانت بدون أي فوائد تذكر. 3

83

يقول في أحد أجوبته عن هذه المسألة: " لا يجوز له أخذ الزيادة عليها وإن أعطاها الفقراء؛

فإن أخذها حرام ودفعها إلى الفقراء لا يؤجر عليه، ولا يجوز له أن

يودع شيئا المال بنكا من

81) الدبيان المعاملات المالية، مرجع سابق، ج 12، ص 248

82

83

الكندي، المعاملات المالية، مرجع سابق، ص

يراجع كتاب فتاوى المعاملات

270

35