البيع المعلق على شرط دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني مسن، عبد الملك بن علي بن أحمد

البيع المعلق على شرط

الجزء ١ · صفحة ٢٩

الشافعية:

بوجه

منهي

جاء عن الإمام الشافعي قوله " وجماع ما يجوز من كل بيع آجل وعاجل، وما لزمه اسم البيع، لا يلزم البائع والمشتري حتى يجتمعا أن يتبايعاه برضاً منهما بالتبايع به ولا يعقداه بأمرٍ عنه، ولا على أمرٍ منهي عنه، وأن يتفرقا بعد تبايعهما عن مقامهما الذي تبايعا فيه، على التراضي بالبيع، فإذا اجتمع هذا لزم كل واحد منهما البيع فلم يكن له رده إلا بخيار، أو في عيب يجده، أو في شرط يشترطه، أو خيار الرؤية – إن جاز خيار الرؤية- ومتى لم يكن هذا لم يقع البيع بين المتبايعين""

ذكر الرافعي " لا يجوز أن يعلق القراض فيقول: إذا جاء رأس الشهر فقد قارضتك سنة ذكر كما لا يجوز البيع ونحوه.

و

وذكر أن في وجه يمكن التعليق فيه، كالوكالة والأصح المنع كما لو قال بعتك بشرط ان لا

تملك الا بعد شهر

4311

مسألة مهر السر والعلانية

وذكر الشيخ الجويني أن هناك وجه بعيد قد يؤثر، "أخذاً من وشرط الخيار في العقد، وكذلك شرط الأجل وقتها وقت الشرط المفسد"

42 - أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي، كتاب الحاوي الكبير، تحقيق الشيخ علي محمد العوض - الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، ط?، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان)، جه، ص??.

43 – الرافعي، عبدالكريم بن محمد الرافعي القزويني، كتاب فتح العزيز بشرح الوجيز شرح الكبير للرافعي، د. ط الناشر: دار الفكر)، د. ت، ج 12، 16

44 - الجويني، عبدالملك عبد الله بن

بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي ركن الدين الملقب بإمام الحرمين، كتاب نهاية المطلب فب دراية المذهب، تحقيق أ/د عبد العظيم محمود الديب، ط 1، الناشر: دار المنهاج)، ج12

، ص 429.

??