البيع المعلق على شرط
الجزء ١ · صفحة ٣١إذا وبعد الإطلاع على أقوال الفقهاء:
فنلاحظ: اتفق جمهور أهل العلم الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية والإباضية على عدم
جواز تعليق البيع على شرط، والسبب الذي دعاهم إلى القول بذلك واحد وهو الموجود في هذا النوع من البيع.
الغرر
عدل
وهذا هو الأصل الذي راعاه العلماء في المسألة المصلحة وهو، فالدين الإسلامي دين ومساواة وصدق، وهذا يتعارض معه إذا قلنا بجواز تعليق البيع على شرط لما فيه من الغرر ولا بد أن نعلم أن كل ماهو موافق للشريعة الإسلامية، فيه خير وصلاح لنا واتباعه واجب علينا؛ لأنه يهدينا إلى الطريق الصحيح والقويم، وحال وصول الإنسان إلى هذا الطريق فيكون بإذن الله تعالى من المهتدين المؤمنين
وما كان مخالفاً للشريعة الإسلامية فلا عبرة له، ولا نأخذ به إطلاقاً؛ لأن الموافق للشريعة
الإسلامية هو الأصل الذي نسير عليه ونتبعه.
25
٣١ / ٥٤
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.