منهج الشيخ سالم بن خلفان الراشدي في تفسيره المرجان
الجزء ١ · صفحة ٤٥يقول الإمام نور الدين السالمي -رحمه الله تعالى-:
وامرأة قد نشزت تذكر
عقوبة
يهجرها الزوج إذا ما ناما وقاطعا في شأنها الكلاما
لعلهـ
ا تترك للترفع بسبب الهجران عند المضجع
فإن أبت فالضرب كان جائزا حتى تقول لست يوما ناشزا
يضربها ضربا يكون نافعا لدائها لا كاسرا أو صادعا
وفي حديثه عن الإمامة عند وصوله لقوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتَبِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: (30)].
عدد شروط الإمام المسلم فقال: (?) الأمانة، (?) الورع، (?) العلم، ((4)) صحة الجسم، ((5)) العقل، ((6)) البلوغ، (?) السياسة، (?) الشجاعة، ويتقدم في العقد عليه بالإمامة خمسة، وقيل: ستة، وقيل: يجزي اثنان، يقول الشيخ خلفان بن جميل السيابي -رحمه الله تعالى- في سلك الدرر باب
الإمامة:
فإن أرادوا عقدها واتفقوا يقدمون ستة منهم إلى
وقيل ستة يلون العقد له
وهو الأصح وهو المشهور
على الذي فيه الصلاح حققوا إمامهم يايون أولا
ببيعة على الشروط المكملة كما عن الصحب لنا مذكور
(1). السالمي، عبد الله بن حميد، جوهر النظام، ط?، (سلطنة عمان: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، (1439) هـ -
????م)، ج?، ص???.
(2). الراشدي، المرجان في أحكام القرآن مرجع سابق، ج?، ص (56).
(42)