منهج الشيخ سالم بن خلفان الراشدي في تفسيره المرجان
الجزء ١ · صفحة ٦٤القراءة السرية والجهرية، ففي الجهرية ينصت المأموم ولا يقرأ، وفي السرية يقرأ المأموم وهو مشهور مذهب مالك ".
وأحينا يذكر سبب الخلاف في المسألة، وذلك مثل قوله في إمامة القاعد بالقائم: "وقد اختلف أهل العلم في ذلك إلى أربعة أقول: فبعضهم أجازها مطلقا، وبعضهم منعها مطلقا، وبعضهم أجازها للإمام العدل فقط، وبعضهم أجازها في النافلة.
(4)
وأصل الخلاف الحديث الذي رواه الربيع بن حبيب والبخاري ومسلم وأحمد عن طريق أنس
الله عنه -: - رضي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ركب فرسا فصرع منه فجحش شقه الأيمن، أي سقط عنه فخدش جلد قدمه، فصلى وهو جالس فصلينا وراءه قعودا"".
ويعبر بلفظ الإجماع على ما اتفقت عليه الأمة، ومن ذلك قوله: "أجمعت الأمة الإسلامية على وجوب الإمامة، ومعنى ذلك أن على المسلمين أن يقدموا لهم إماما يقيم فيهم أحكام الله، والدليل على وجوب ذلك قوله تعالى: {يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولى الأمر منكر) [النساء: (59)]، ومنها أن الرسول - صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح بلدا أمر عليها أميرا مرضيا، وكان يستخلف في المدينة المنورة إذا سافر عنها، والصحابة -رضي الله عنهم- لم يختلفوا في وجوبها ت الرسول صلى الله عليه وسلم، واجتمعوا ليقدموا لهم أميرا يكون خليفة لرسول الله – صلى الله عليه وسلم- هذا كله مع القدرة عندما يكونون نصف العدو في كل شيء".
بعد
مو
(1). الراشدي، المرجان في أحكام القرآن مرجع سابق، ج?، ص (26).
. الفراهيدي، الجامع الصحيح، رقم الحيث: (240)، مرجع سابق، ص???.
(3). البخاري، صحيح البخاري، رقم الحيث: ?? (5)، مرجع سابق، ج?، ص (160). (4). مسلم، صحيح مسلم، رقم الحديث: (411)، مرجع سابق، ج?، ص???. ه. الإمام أحمد، مسند الإمام أحمد. رقم الحديث: (12656)، مرجع سابق، ج (20)، ص (94). (6). الراشدي، المرجان في أحكام القرآن مرجع سابق، ج?، ص (76).
. الراشدي، المرجان في أحكام القرآن م مرجع سابق، ج (1)، ص (54).
(61)