القواعد الفقهية في معارج الآمال
الجزء ١ · صفحة ٣٣فريضة معلومة فلا يجزئه لغير تلك الفريضة؛ لأن النية المؤثرة هي ما صاحبت العمل، وهنا
العمل ه الوضوء ولم تصاحبه النية لغير تلك الصلاة (1).
تقييدا
هو
والقاعدة عند الحنفية: الأفضل أن تكون [أي النية] مقارنة للشروع (2). وهي
أكثر
من الصيغة المذكورة في المعارج؛ إذ هذه نصت على حال الشروع والصيغة المذكورة في
المعارج مطلقة في كل أجزاء العمل، وهذه تذكر الأفضلية المفهوم منها أن ذلك غير لازم، وعند الحنابلة: الأصل فيها [أي النية أن تكون مقارنة للفعل المنوي (?)، وهي قريبة من صيغة
المعارج في كونها تذكر أن النية مقارنة لأجزاء العمل عموما.
نية الفساد لا تضر الصلاح (4).
ومن فروعها في المعارج: إن تشارك رجلان في عمل نبيذ ونية أحدهما أنه خمر ونية الآخر خل فلا يكون ذلك محرما على من لم يرده خمرا، والآخر آثم بنيته؛ ولا يضر الأول نية الآخر، لأن نية الفساد لا تضر الصلاح). ولم أجد القاعدة في شيء من كتب القواعد
للمذاهب الأربعة.
(1) السالمي، معارج الآمال، مرجع سابق، ج?، ص???.
(4)
ابن نجيم زين العابدين بن إبراهيم الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، د. ط، (بيروت - لبنان: دار
الكتب العلمية، 1400هـ - 1980م)، ص 43.
(?)
(4)
الشثري، سعد بن ناصر، شرح منظومة القواعد الفقهية، د. ط، د. ن، د. ت، ص??.
السالمي معارج الآمال، مرجع سابق، ج?، ص???.
(ه) المرجع
نفسه.
23