القواعد الفقهية في معارج الآمال للإمام السالمي في كتاب الطهارات (جمعا ودراسة) الخليلي، محمد بن أفلح بن أحمد

القواعد الفقهية في معارج الآمال

الجزء ١ · صفحة ٣٤

- متى كانت النية الخالصة معتبرة كان أصل النية معتبرا (?).

ومن فروعها في المعارج: إذا كانت النية الخالصة معتبرة في الوضوء فأصل النية معتبر في

الوضوء، ولذا فالنية شرط للوضوء؛ لأنه متى كانت النية الخالصة معتبرة كان أصل النية

معتبر (2)، ولم أجد القاعدة في شيء من كتب القواعد للمذاهب الأربعة.

المطلب الثاني: رفض النية والذهول عنها

: لا يجوز الإقدام على رفض النية (?).

ومن فروعها في المعارج: لا يجوز الإقدام على رفض نية الوضوء (4). ولم أجد القاعدة في

شيء من كتب القواعد للمذاهب الأربعة.

-: هل الرفض المضر للنية ما كان في أثناء العبادة أو ولو بعد كمالها؟ (5).

ومن فروعها في المعارج: هل رفض نية الوضوء مضر في أثنائه أو رفض النية مضر ولو بعد كمال الوضوء؟ (6). والقاعدة عند المالكية: رفض النية في أثناء العبادات فيه قولان هل

(1)

السالمي،

معارج

الآمال.

مرجع سابق، ج?، ص???.

(2) المرجع نفسه. المرجع: نفسه، ج?، ص???.

(-4)

(4) المرجع نفسه، ج?، ص???- ???.

(0) المرجع نفسه، ج?، ص???.

(1)

المرجع:

نفسه، ج?، ص???- ???.

24