القواعد الفقهية في معارج الآمال للإمام السالمي في كتاب الطهارات (جمعا ودراسة) الخليلي، محمد بن أفلح بن أحمد

القواعد الفقهية في معارج الآمال

الجزء ١ · صفحة ٣٥

يؤثر أم لا؟ (?). والصياغتان مشتركتان في بدئهما بـ"هل" المشيرة للخلاف في المسألة، وتختلف

الصياغتان في كون الصيغة المذكورة في المعارج ذكرت قول من قال بأن رفض النية مضر ولو

بعد كمال العبادة ولم تذكر ذلك صياغة المالكية.

:-

الذهول عن النية بعد حصولها ليس بمضر وإنما المضر رفضها بالكلية بعد

حصولها (?)

ومن فروعها في المعارج: لو نوى الشخص الوضوء وبعد أن حصلت النية ذهل عنها في الوضوء فلا يضر ذلك الذهول وضوؤه، بل يضر إذا رفض نية الوضوء بالكلية، لأن الذهول عن النية بعد حصولها ليس بمضر وإنما المضر رفضها بالكلية بعد حصولها (?).

والقاعدة عند الحنفية: العبادة التي ذات أفعال يكتفي بالنية في أولها، ولا يحتاج

مي

إليها في كل فعل اكتفاء بانسحابها عليها، إلا إذا نوى ببعض الأفعال غير ما له (4). وضع

وهذه الصيغة اختلفت عن الصيغة المذكورة في المعارج بكونها استثنت إذا ما نوى المكلف ببعض الأفعال غير ما وضع له الصيغة المذكورة في المعارج أوضحت صراحة متى يكون الرفض للنية مضرا بخلاف هذه، وعند الشافعية: العبادات ذات الأفعال يكتفى بالنية في أولها

(1) القرافي، أحمد بن إدريس، أنوار البروق في أنواء الفروق، د. ط، تحقيق: خليل المنصور، (بيروت: دار الكتب العلمية،

1418 هـ - 1998م). ج ?، ص 351.

(?) السالمي، معارج الآمال، مرجع سابق، ج?، ص???.

نفسه، ج?، ص???- ???.

(?) المرجع: نجيم

ابن

(4)

الأشباه والنظائر، مرجع سابق، ص 45.

25