القواعد الفقهية في معارج الآمال للإمام السالمي في كتاب الطهارات (جمعا ودراسة) الخليلي، محمد بن أفلح بن أحمد

القواعد الفقهية في معارج الآمال

الجزء ١ · صفحة ٤٢

المطلب الثاني: عدم ترك وإسقاط اليقين بالظن أو الاحتياط

- إذا ثبت الفرض بيقين فلا وجه لإسقاطه بالاحتمال (?).

وقد وردت هذه القاعدة بصيغ مختلفة في الكتاب بمعان متقاربة، منها: لم يمكن إسقاط

العبادات بدليل ظني (2)، ولا تترك العبادة المتيقنة بالمحتمل (?)، ولا تزول العبادة المتيقنة بمحض (4)، ولا يترك الواجب المتيقن لأمر مشتبه (5)، ومن فروعها في المعارج: إذا جاوزت

التجويز

المرأة أكثر أيام الحيض واستمر بها الدم كانت مستحاضة حتى يصح أن ذلك حيض، فلا تترك بذلك الصلاة والصوم لأنه لا تزول العبادة المتيقنة بمحض التجويز (6). ولم أجد القاعدة

في شيء من كتب القواعد للمذاهب الأربعة.

: لا يصح

أن تسقط الحق المتيقن بنفس الاحتياط (?).

ومن فروعها في المعارج: لا يصح للمرأة أن تمتنع عن الوطء وتسقط حق زوجها أو

يسدها إذا كانت أمة لتحتاط في أمر النفاس إذا نسيته فتجعله ستين يوما وقد طلب منها

الوطء (). ولم أجد القاعدة في شيء من كتب القواعد للمذاهب الأربعة.

(1)

السالمي معارج الآمال، مرجع سابق، ج ?، ص 492.

(?) المرجع نفسه، ج2، ص44.

(?)

) المرجع: نفسه، ج?، ص??.

(4) المرجع

(0) المرجع

(1) المرجع

(1) المرجع

نفسه، ج?، ص??.

نفسه، ج?، ص 85.

نفسه، ج?، ص??.

نفسه، ج2، ص 124.

32

124