القواعد الفقهية في معارج الآمال للإمام السالمي في كتاب الطهارات (جمعا ودراسة) الخليلي، محمد بن أفلح بن أحمد

القواعد الفقهية في معارج الآمال

الجزء ١ · صفحة ٤٣

من دخل بيقين لا يخرج إلا بيقين (2).

ومن فروعها في المعارج: إذا رأت المرأة دم الحيض وكانت صفرة وكدرة فإنه

حيضها

لأنها دخلت هذا الحيض بيقين فلا تخرج منه إلا بيقين (?). ولم أجد القاعدة في شيء من

كتب القواعد للمذاهب الأربعة.

:-

الأشياء إذا ثبتت فلا ينقضها جميع ما لا تصح أن تبنى عليه فإن البناء أشد

من النقض الطارئ (4).

ومن فروعها في المعارج: يحتمل في النجس الطارئ على الوضوء ما لا يحتمل في النجس الموجود ابتداء الأمر؛ لأن الأشياء إذا ثبتت فلا ينقضها جميع ما لا تصح أن تبنى عليه فإن البناء أشد من النقض الطارئ (). ولم أجد القاعدة في شيء من كتب القواعد للمذاهب

الأربعة.

(1) السالمي، معارج الآمال، مرجع سابق، ج2، ص124.

(4)

(4)

المرجع: نفسه، ج?، ص 55.

المرجع

نفسه.

(4) المرجع (0) المرجع

نفسه، ج 1، ص 448.

نفسه.

33