القواعد الفقهية في معارج الآمال
الجزء ١ · صفحة ٤٤- الشك لا يصلح أن يثبت على الذمة حكما قد تخلصت منه بيقين (1).
ومن فروعها في المعارج: من توضأ فقد تخلص صاحبه من الحدث فلا يصلح أن يثبت
في ذمته وجوب الوضوء وقد تخلص من الحدث بقين (2). ولم أجد القاعدة في شيء من كتب
القواعد للمذاهب الأربعة.
المطلب الثالث: اعتبار الظن والشك وعدمه
-: رجحان الظن معتبر في كثير من الأحكام (?).
وقد أتت القاعدة في الكتاب كذلك بصيغة كثير من الشرائع مبنية على أحكام
الظنون (4)، ويمكن أن هذه القاعدة تفهم
من مفهوم المخالفة
من قاعدة: لا يوجد اليقين إلا
في المسائل القطعية التي لا لأحد من المسلمين الخلاف فيها (ه)، يصح
، ومن فروعها في
المعارج: إذا غلب الظن في ماء أنه جارٍ بأمارات اطمأنت إليها النفس، ولو كان ظاهره راكدا جاز معاملته معاملة الماء الجاري توسعا لأن كثيرا من الشرائع مبنية على أحكام الظنون،
(1) السالمي، معارج الآمال، مرجع سابق، ج 1، ص424.
(4)
(?)
المرجع: نفسه.
المرجع: نفسه، ج?، ص 683.
نفسه، ج?، ص???.
(4) المرجع
(ه) المرجع
نفسه.
34