القواعد الفقهية في معارج الآمال للإمام السالمي في كتاب الطهارات (جمعا ودراسة) الخليلي، محمد بن أفلح بن أحمد

القواعد الفقهية في معارج الآمال

الجزء ١ · صفحة ٤٥

ومثال الماء على هذا الشكل: الماء المتصل تحت الحجارة إذا كان جاريا تحت الحجارة وإن

كان منقطعا في الظاهر (?).

() ;

القاعدة عند الحنفية: غالب الظن وهو بمنزلة اليقين). وفيها التصريح بكون غالب

الظن بمنزلة اليقين بخلاف الصيغة المذكورة في المعارج وعند الشافعية: الظن ملغى إلا ما قام الدليل على إعماله (?)، ويمكن الجمع بين صياغة الشافعة والصيغة المذكورة في المعارج على أن اعتبار الظن في كثير من الأحكام قد قام دليله، وعند الحنابلة: الشريعة جاءت بإعمال الظن الغالب في عدد من المسائل (4). والصيغة المذكورة في المعارج نصت على أنها كثيرة بخلاف

صياغة الحنابلة.

-

: لا يكتفي بالشك في وجود الشيء عن وجوده (5).

ومن فروعها في المعارج: إذا شك الشخص هل توضأ أو لا؟ فعليه أن يتوضأ؛ لأنه لا يمكن أن يكتفي بالشك في وجود الشيء عن وجوده (6). ولم أجد القاعدة في شيء من كتب

القواعد للمذاهب الأربعة.

(1) السالمي، معارج الآمال،

(-4)

(4)

ابن

مرجع

سابق، ج?، ص683.

الحموي، غمز عيون البصائر، مرجع سابق، ج?، ص???. السبكي الأشباه والنظائر، مرجع سابق، ج?، ص167. (4) الشثري، شرح منظومة القواعد الفقهية، مرجع سابق، ص65. السالمي، معارج الآمال، مرجع سابق، ج1، ص 425.

(0)

(1) المرجع

نفسه.

35