القواعد الفقهية في معارج الآمال
الجزء ١ · صفحة ٤٦كل مشكوك موقوف (1).
ومن فروعها في المعارج: يترك الشخص الآنية التي أتاها الجنب وكلها نجسة إلا
واحدا طاهر لا شك فيه مع عدم معرفة الشخص الطاهر منها من غيره يتركها ويتيمم؛ لأنه
مشكوك فيها وكل مشكوك موقوف (2).
والقاعدة عند المالكية: كل مشكوك فيه ملغي في الشريعة (?) أو كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم الذي يجزم بعدمه (4). وفيها الحكم على المشكوك بخلاف الصيغة المذكورة في المعارج المتضمنة للوقوف، وعند الحنابلة: يوقف المشكوك فيه حتى يصلح عليه (5) أو كل مشكوك فيه
فليس بمعتبر (6). فالأولى طبق معنى الصياغة المذكورة في المعارج مع زيادة ما يمكن أن يؤول إليه
المشكوك فيه، والثانية: طبق معنى صياغة المالكية.
:-
: لا عبرة بالاحتمال العقلي إذ لم نكلف به (?).
ومن فروعها في المعارج: إذا لم يحتمل تبديل المجوسي للحم بغيره من طريق العادة فلا
بأس بأكله وإن كان تبديله للحم ممكنا عقلا؛ فلا عبرة بالاحتمال العقلي إذ لم نكلف به (?).
(1)
السالمي، معارج الآمال، مرجع سابق، ج 1، ص 662.
نفسه. (?) المرجع نه
(?) القرافي، أنوار البروق، مرجع سابق، ج?، ص???.
(4)
(0)
المرجع نفسه، ج?، ص???.
ابن رجب، تقرير القواعد وتحرير الفوائد مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة، د. ط، 1999م. ص414.
(6) الصقعبي، شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي، مرجع سابق، ص 44.
(v)
السالمي، معارج الآمال، مرجع سابق، ج?، ص 885.
36