القواعد الفقهية في معارج الآمال
الجزء ١ · صفحة ٤٧والقاعدة عند الحنابلة: لا عبرة بالاحتمال غير الناشئ عن دليل (2). ولها المحصلة
نفسها للصيغة المذكورة في المعارج وإن اختلف التعبير.
-: ليس كل ما جاز فهو واقع (?).
ومن فروعها في المعارج: إذا جاوزت المرأة أكثر أيام الحيض فإنها إن استمر بها الدم
كانت مستحاضة حتى يصح أن ذلك حيض، فلا تترك بذلك الصلاة والصوم وإن جاز أن
يكون حيضا إذ إنه ليس كل ما جاز فهو واقع 4
(4)
والقاعدة عند الشافعية: لا يثبت حكم الشيء قبل وجوده). ولها مثل مُحصلة الصيغة
المذكورة في المعارج.
(1)
السالمي، معارج | الآمال، مرجع سابق، ج?، ص 885. (2) الصقعبي شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي،.
(?) السالمي، معارج الآمال، مرجع سابق، ج?، ص??.
(4)
(ه)
المرجع: نفسه.
مرجع
سابق، ص 44.
) ابن السبكي الأشباه والنظائر، مرجع سابق، ج?، ص???.
37
٤٧ / ٩٧
الأصل المصوَّر ١ م.ب.