القواعد الفقهية في معارج الآمال
الجزء ١ · صفحة ٤٨المطلب الرابع: استصحاب الأصل
- المرأة أبدا محكوم لها بحكم السلامة ما لم يعلم أن بها آفة 1
ومن فروعها في المعارج: كل دم ظهر من المرأة ممن يجوز أن تحيض مثلها فهو حيض
حتى يعلم أنه إنما ظهر لعلة حدثت بها، وإلا فهي أبدا محكوم لها بحكم السلامة ما لم يعلم أن
بها آفة (?)
والقاعدة عند الشافعية: الأصل السلامة (?)، أو الأصل والغالب دوام السلامة (4).
أعم تشمل المرأة وغيرها.
- كل شيء أصله طاهر فهو على معنى طهارته حتى تصح نجاسته (5).
وهي
وقد أتت القاعدة بصيغة مختلفة مع اتحاد في المعنى: كل شيء أصله طاهر فالطهارة
أولى به حتى تعلم نجاسته (6)، ومن فروعها في المعارج: إذا وطئ رجل مَزَقَ جمل هارم ولم يعلم
(1) السالمي، معارج الآمال، مرجع. سابق، ج2، ص 65.
(?) المرجع نفسه.
(?)
الزركشي،
المنثور في القواعد، ج?، ص??? السيوطي، الأشباه والنظائر، مرجع
(4) السيوطى، الأشباه والنظائر، مرجع سابق، ص 66. السالمي، معارج الآمال، مرجع سابق، ج?، ص???.
(0)
(1) المرجع
نفسه، ج2، ص 340.
38