القواعد الفقهية في معارج الآمال للإمام السالمي في كتاب الطهارات (جمعا ودراسة) الخليلي، محمد بن أفلح بن أحمد

القواعد الفقهية في معارج الآمال

الجزء ١ · صفحة ٤٩

مس

هل. ذلك المزق بول أو لا، فإنه طاهر حتى تعلم نجاسته؛ لأن كل شيء

أصله طاهر فهو

على معنى طهارته حتى تصح نجاسته (?).

والقاعدة عند الحنفية: الأصل بقاء الطهارة (2)، وعند الشافعية: الأصل بقاء الطهارة (3)

أو الأصل بقاء الطهورية (4). وكل هذه القواعد متحدة المدلول ولكن صياغة الحنفية والشافعية

أكثر اختصارا.

- ما ليس له نظير فالطهارة أولى به

ومن فروعها في المعارج: ما ليس له نظير من أرواث الحيوانات فالطهارة أولى به (6).

والقاعدة عند المالكية)، والشافعية (?): الأصل الطهارة، وعند الحنابلة: الأصل في الأعيان الطهارة (؟). وهذه القواعد أعم في كونها تشمل ما له نظير وما ليس له نظير.

- أصل الأشياء على الإباحة حتى يقوم دليل على غير ذلك (10).

(1)

(4)

(?)

السالمي، معارج الآمال، مرجع سابق، ج?، ص???.

ابن

نجيم،

الأشباه والنظائر، مرجع سابق، ص57.

الزركشي (4) المـ السيوطي، الأشباه والنظائر، مرجع سابق، ص52.

المنثور في القواعد، مرجع سابق، ج?، ص???.

(5) السالمي، معارج الآمال، مرجع سابق، ج?، ص???.

(1)

(v)

(4)

المرجع:

نفسه، ج ?، ص ??? - ???.

القرافي، أنوار البروق، مرجع سابق، ج 4، ص 191.

ابن

السبكي، الأشباه والنظائر، مرجع سابق، ج?، ص 44. السيوطي، الأشباه والنظائر، مرجع سابق، ص69.

(?) الأسمري، مجموعة الفوائد البهية، مرجع. سابق، ص 67. (10) السالمي، معارج الآمال، مرجع سابق، ج?، ص???.

39