القواعد الفقهية في معارج الآمال
الجزء ١ · صفحة ٥٠ومن فروعها في المعارج: حكم ما في بطون الأنعام الإباحة؛ لأن أصل الأشياء على
الإباحة حتى يقوم دليل على غير ذلك (1).
والقاعدة عند الحنفية: هل الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على عدم الإباحة أو التحريم حتى يدل الدليل على الإباحة (2)؟ وهي مشيرة لوجود الخلاف في المسألة، وعند المالكية: الأصل الإباحة (?)، وعند الشافعية: الأصل الإباحة (4) أو الأصل في الأشياء الحل أو الإباحة)، وعند الحنابلة الأصل في الأشياء الإباحة (6)، أو الأصل الحل حتى يجيء المنع). وجميع الصيغ لها متفقة الصيغ أو أن لها باستثناء صياغة الحنفية - المدلول نفسه إلا أنها أكثر اختصارا وإحكاما من الصيغة المذكورة في المعارج.
-: عدم التيقن هو الأصل (?).
ومن فروعها في المعارج: إن لم يتيقن الشخص من عدم وجود الماء وجب عليه طلب
الماء ولا يجوز له التيمم قبل طلب الماء لأن عدم التيقن هو الأصل، فإن تيقن عدم الماء وأيس
(1) السالمي، معارج الآمال، مرجع سابق، ج?، ص???. نجيم، الأشباه والنظائر، مرجع سابق، ص66.
(-4)
(4)
ابن
) ابن الشاط، القاسم بن عبد الله إدرار الشروق على أنواء الفروق، تحقيق خليل المنصور، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1418هـ - 1998م). ج 4، ص 243 مطبوع مع أنوار البروق للقرافي).
(4)
(0)
الزركشي، المنثور في القواعد مرجع سابق، ج?، ص???.
المرجع: نفسه، ج?، ص??.
(1) الحمد، حمد بن عبد الله، شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي، دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية،
الدرس: 3، ص 4. الصقعبي، شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي، مرجع سابق، ص?.
(1) الأسمري، مجموعة الفوائد البهية، مرجع سابق، ص??.
(4)
السالمي، معارج الآمال، مرجع سابق، ج?، ص814.
40