القواعد الفقهية في معارج الآمال
الجزء ١ · صفحة ٥١من وجوده جاز له التيمم من غير طلب (?). ولم أجد القاعدة في شيء من كتب القواعد
للمذاهب الأربعة.
- الأصل براءة الذمة واشتغالها بالفرائض حادث (?).
ومن فروعها في المعارج: الأصل عدم وجوب الترتيب في الوضوء؛ لأن الأصل براءة
الذمة واشتغالها بالفرائض حادث (?).
والقاعدة عند الحنفية (4) والمالكية (5) والشافعية (6) والحنابلة (): الأصل براءة الذمة، فهى تتفق في الجزء الأول من القاعدة والصيغة المذكورة في المعارج تتفرد بالتصريح بالقسم الثاني.
الأصل في الثابت بقاؤه (?).
ومن فروعها في المعارج: الأصل أن صفة التطهير في الماء باقية حتى بعد استعماله؛ لأن
الأصل في الثابت بقاؤه (9).
(1)
السالمي، معارج الآمال، مرجع سابق، ج?، ص814.
(?) المرجع
(?) المرجع
(4)
ابن
نفسه، ج?، ص???.
نفسه.
نجيم، الأشباه والنظائر، مرجع. سابق، ص 59.
(5) القرافي، أنوار البروق، مرجع سابق، ج?، ص251.
(1)
(v)
(v)
ابن
السبكي، الأشباه والنظائر، مرجع سابق، ج?، ص???. السيوطي، الأشباه والنظائر، مرجع
ابن رجب، تقرير القواعد، مرجع سابق، ص386.
السالمي، معارج الآمال، مرجع سابق، ج?، ص 725، ???.
(9) المرجع
نفسه،
ج ?، ص ???.
41