القواعد الفقهية في معارج الآمال
الجزء ١ · صفحة ٦٦المطلب الثالث: ترجيح الأكثر على الأقل وعدم اعتبار الشاذ
-: الحكم للأغلب (2).
وهذه القاعدة وردت بصيغ متعددة لها المحصلة نفسها، وإن اختلفت فيما بينها في
بعض الوجوه الحكم بالأغلب (?)، والحكم على الأغلب (4)، ولا يمكن أن يترك الأغلب ويعتبر النادر (?)، ويحمل الأقل على الأكثر (6)، ويرد الأقل إلى الأغلب (?)، والغلبة للأكثر (?)، والشاذ لا يعتد به (9)، ومن فروعها في المعارج: إذا كثر البزاق على الدم في الفم فلا ينقض لأن الحكم للأغلب.
والقاعدة عند الحنفية: العبرة للغالب الشائع لا للنادرة (11)، وعند المالكية: الأصل اعتبار الغالب وتقديمه على النادر (??)، وعند الشافعية: النادر لا حكم له (13)، أو النادر هل
(1)
(4)
) السالمي، معارج الآمال، مرجع سابق، ج?، ص???.
المرجع:
(?) المرجع
نفسه، ج?، ص 435، 699،5??، 810، ج ?، ص 54.
نفسه، ج?، ص???.
(4) المرجع نفسه، ج?، ص399، 661.
(0)
(1)
33
المرجع
نفسه، ج?، ص???.
المرجع نفسه، ج 1، ص 661. (1) المرجع نفسه، ج 1، ص 864.
(^)
المرجع:
نفسه، ج?، ص???.
(?) المرجع نفسه، ج1، ص 419.
(10) المرجع نفسه، ج1، ص 435،
(11) المجددي البركتي، القرافي، أنوار البروق، مرجع سابق، ج 4، ص 240.
، محمد عميم الإحسان قواعد الفقه (كراتشي: الصدف - ببلشرز، 1407هـ – 1986م). ص91.
(??)
(??) ابن السبكي، الأشباه والنظائر، مرجع سابق، ج2، ص136.
56