القواعد الفقهية في معارج الآمال
الجزء ١ · صفحة ٧٣ما له، ثمر، وكذلك عروقه، وكذلك شماريخ النخل إذا نزع الثمر من عذقها، لا
كله لحرمة الثمار التي تكون منه؛ لأن ما كان منه
، الشيء فهو مثله" (?).
بهذا يستنجي
والقاعدة عند الحنفية: التابع تابع (2)، أو التابع تابع لا يفرد بالحكم (?)، وعند الشافعية:
(4)
التابع تابع، وعند الحنابلة: التابع تابع)، أو التابع لا يستقل. (6) ويمكن اعتبار هذه
القاعدة شاملة للقاعدة المذكورة في المعارج باعتبار أن التابع له حكم المتبوع.
- بعض الفرض لا يقوم مقام الكل (?).
ومن فروعها في المعارج: على المسافر إذا وجد ماء لا يكفيه لوضوئه أو لغسله إن كان
جنبا أن يتيمم، لأنه لو لم يتيمم لتوضأ أو اغتسل لبعض الأعضاء دون بعض، وبعض الفرض
لا يقوم مقام الكل).
والقاعدة عند الحنفية: للربع حكم الكل (?)، وهي مخالفة للصياغة المذكورة في المعارج في
الربع وما فوقه وبمفهوم المخالفة تتوافقان فيما دون الربع.
(1)
السالمي، معارج الآمال، مرجع سابق، ج?، ص296. (?) ابن نجيم، الأشباه والنظائر، مرجع سابق، ص ???. (?) المجددي البركتي، قواعد الفقه، مرجع
(4)
سابق، ص 67.
السيوطي، الأشباه والنظائر، مرجع سابق، ص???.
(5) الأسمري مجموعة الفوائد البهية، مرجع سابق، ص 90.
(1)
(v)
المرجع نفسه.
السالمي معارج الآمال، مرجع سابق، ج?، ص???.
(4) المرجع
نفسه، ج ?، ص ???-???.
63