القواعد الفقهية في معارج الآمال
الجزء ١ · صفحة ٧٤: لا يسقط الفرض بسقوط فرض آخر (?).
ووردت كذلك بألفاظ متقاربة مع اتحاد في المعنى، ومنها: لا يزول أحد الفرضين بفعل
له أن يترك
الآخر بل لابد من فعلهما جميعا (?)، وإذا تعدد فرضان على رجل واحد لا يصح أحدهما لفعله الفرض الآخر (4). ومن فروعها في المعارج من أجنب فعليه الغسل والوضوء:
فالغسل مشروع للجنابة والوضوء لكونه محدثا (5). ولم أجد القاعدة في شيء من كتب القواعد
للمذاهب الأربعة.
: لا بدع في إقامة الفروض مقام بعض (6).
ومن فروعها في المعارج: الغسل يقوم مقام الوضوء و لا بدع إقامة الفروض مقام
بعض). ولم أجد القاعدة في شيء من كتب القواعد للمذاهب الأربعة.
(1)
) ابن:
(4)
نجيم، الأشباه والنظائر، مرجع سابق، ص??. السالمي، معارج الآمال، مرجع سابق، ج1، ص667.
(?) المرجع نفسه، ج ?، ص 428. المرجع: نفسه، ج1، ص 645.
(4)
(5) المرجع نفسه، ج?، ص428.
(1)
المرجع: نفسه، ج1، ص646.
(1) المرجع
نفسه، ج 1، ص 643-646.
64