القواعد الفقهية في معارج الآمال
الجزء ١ · صفحة ٧٥- الحق لا يسقط بظلم الظالم ولا حجة لمبطل في باطله على محق (1).
ومن فروعها في المعارج: من وطئ امرأته بعد طهرها من الحيض قبل تطهرها فلا تفسد عليه؛ لأنه لو حُرّم عليه وطؤها لكان ذلك مسقطا لحقه منها، فلو لم تغتسل مدة طويلة منع منها، وهذا لا يستقيم؛ لأن الحق لا يسقط بظلم الظالم، ولا حجة لمبطل في باطله على محق (?).
والقاعدة عند الشافعية: لا يترك الحق المقدور عليه لأجل الباطل (?). وهذه صياغة للجزء الأول من القاعدة وصيغة الشافعية أعم لشمولها الباطل عموما والصيغة المذكورة في
المعارج اقتصرت على ظلم الظالم.
المطلب الثالث: القواعد المأخوذة من دلالة القياس.
خصهن
: للنساء ما للرجال وعلى النساء ما على الرجال في جملة الشرائع والأحكام (4).
ووردت بصيغة النساء شقائق الرجال في جميع ما ورد من الشريعة الحقة إلا أشياء
الله تعالى ورسوله بها (?)، ولم يُفَرَّع عليها في الكتاب صراحة. ولم أجد القاعدة في
شيء من كتب القواعد للمذاهب الأربعة.
(1)
(4)
السالمي، معارج الآمال، مرجع سابق، ج?، ص???.
المرجع نفسه، ج?، ص 175-???.
(3) العز الدمشقي، عبد العزيز بن عبد السلام قواعد الأحكام في مصالح الأنام، تحقيق: محمود الشنقيطي، د. ط، (بيروت –
لبنان: دار المعارف، د. ت)، ج?، ص??.
(4)
) السالمي، معارج الآمال، مرجع سابق، ج?، ص?.
65