القواعد الفقهية في معارج الآمال للإمام السالمي في كتاب الطهارات (جمعا ودراسة) الخليلي، محمد بن أفلح بن أحمد

القواعد الفقهية في معارج الآمال

الجزء ١ · صفحة ٧٦

- من زاد على المشروع شيئا وأدخله فيه فهو في حكم من نقص منه ما كان

داخلا فيه

ومن فروعها في المعارج: لا يجوز جعل الرقبة من جملة أعضاء الوضوء المشروع طهورها

لأن من زاد على المشروع شيئا وأدخله فيه فهو في حكم من نقص منه ما كان داخلا فيه (?).

ولم أجد القاعدة في شيء من كتب القواعد للمذاهب الأربعة.

- كل ما لا تصح العبادة به من الأحياء لا تصح به في الميت (4).

ومن فروعها في المعارج: لا يصح أن يُغسل الميت بما لا يصح أن يغتسل به الحي من أنواع المياه، فالأحياء مخاطبون بأداء فرضهم في غسل الميت، وكل ما لا تصح العبادة به من الأحياء لا تصح به في الميت (5). ولم أجد القاعدة في شيء من كتب القواعد للمذاهب

الأربعة.

(1) المرجع:

(-4)

(4)

نفسه.

السالمي، معارج الآمال، مرجع سابق، ج?، ص354.

المرجع: نفسه، ج?، ص???.

نفسه، ج ?، ص 354-355.

(4) المرجع (ه) المرجع

نفسه.

66