القواعد الفقهية في معارج الآمال للإمام السالمي في كتاب الطهارات (جمعا ودراسة) الخليلي، محمد بن أفلح بن أحمد

القواعد الفقهية في معارج الآمال

الجزء ١ · صفحة ٧٧

- الفقيه في علم الأحكام كالطبيب في خواص الأدوية (1).

ومن فروعها في المعارج: قد يحكم الفقيه على مسألة إنسان حكما له من غير أن

يقصد به تحديدا لكل الناس وإنما أراد به شفاء علة ذلك الإنسان كالطبيب حين يصف

الدواء للمريض، فالفقيه في علم الأحكام كالطبيب في خواص الأدوية (2). ولم أجد القاعدة في شيء من كتب القواعد للمذاهب الأربعة.

المطلب الرابع: القواعد المأخوذة من مقاصد الشرع.

ويتوضأ

- حكم جميع الأبدال المتفق عليها يرتفع بوجود المبدل منه (?).

ومن فروعها في المعارج من لم يجد الماء وتيمم ورأى الماء في الصلاة فعليه أن ينصرف

ويعيد صلاته؛ لأن التيمم بدل من الوضوء وحكم جميع الأبدال المتفق عليها يرتفع

بوجود المبدل منه

(4)

والقاعدة عند الحنفية: القدرة على الأصل أي على المبدل قبل استيفاء المقصود بالبدل

ينتقل الحكم إلى المبدل (5)، أو القدرة على الأصل قبل حصول المقصود بالخلف تسقط اعتبار

(1)

(?)

السالمي، معارج الآمال، مرجع سابق، ج?، ص 409.

المرجع: نفسه.

(?) المرجع نفسه، ج?، ص826.

(4)

المرجع:

نفسه.

(5) المجددي البركتي، قواعد الفقه،.

مرجع

سابق، ص 42.

67