القواعد الفقهية في معارج الآمال للإمام السالمي في كتاب الطهارات (جمعا ودراسة) الخليلي، محمد بن أفلح بن أحمد

القواعد الفقهية في معارج الآمال

الجزء ١ · صفحة ٧٨

الخلف (?)، فصياغة الحنفية تشتمل زيادة على قيد أي على الصيغة المذكورة في المعارج

وهو أن تكون القدرة على المبدل منه قبل حصول مقصود البدل، وعند المالكية: لا يجتمع الأصل والبدل إلا بدليل (2)، وتتميز الصيغ الأخرى للقاعدة كونها أكثر تفصيلا؛ لأنها ذكرت ارتفاع البدل حال وجود المبدل منه، وعند الشافعية: إذا شرع في البدل ثم قدر على الأصل في الأثناء هل ينتقل إليه؟ (?)، وهي مشيرة للخلاف في المسألة، وعند الحنابلة: من تلبس بعبادة ثم وجد قبل فراغها ما لو كان واجدا له قبل الشروع لكان هو الواجب دون ما تلبس به هل يلزمه الانتقال إليه أم يمضي ويجزئه؟ (4)، أو إذا كان للواجب بدل فتعذر الوصول إلى الأصل حالة الوجوب فهل يتعلق الوجوب بالبدل تعلقا مستقرا بحيث لا يعود إلى الأصل عند

وجوده؟ (5). وكلاهما يشيران للخلاف.

:-

بفضل الله أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث وجعل عما حرم علينا من

الخبائث ما يغني عنه من الحلال الطيب (1)

ولم يُفَرَّع عليها صراحة في الكتاب. ولم أجد القاعدة في شيء من كتب القواعد

للمذاهب الأربعة.

(1) المجددي البركتي، قواعد الفقه، مرجع سابق، ص ??.

(?) المقري القواعد، مرجع. سابق، ج?، ص???.

(3) الزركشي، المنثور في القواعد مرجع سابق، ج?، ص???.

(?)

(0)

(1)

ابن رجب، تقرير القواعد، مرجع سابق، ص ??.

المرجع نفسه، ص??.

السالمي، معارج الآمال، مرجع سابق، ج?، ص???.

68