القواعد الفقهية في معارج الآمال
الجزء ١ · صفحة ٨٠-: المختلف فيه لا يجب إنكاره (1).
ومن فروعها في المعارج: لا يدل ترك أهل العلم بيع الناس أبعار الغنم في أسواقهم،
واستعمال أبوال الإبل في أدويتهم قديما وحديثا من غير نكير لا يدل ذلك على طهارتها؛ لأنه
مختلف فيه، لأن المختلف فيه لا يجب إنكاره (2).
والقاعدة عند الشافعية: لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه (?). وهذه تنفي
الإنكار في المختلف فيه بل ظاهرها النهي عنه والصيغة المذكورة في المعارج تنفي وجوب
إنكاره.
: لا يكون المكلف طائعا عاصيا في حالة واحدة (4).
وقد وردت بصيغ مختلفة متفقة المعنى: لا يكون المكلف آثما مطيعا (ه)، ولا يكون المكلف مطيعا آثما (6)، ولا يجوز فعل واحد في شيء واحد في حالة واحدة يكون طاعة لله ومعصية ()، وفي معنى قريب: لا تقوم الطاعة بالمعصية)، ومن استحق العقاب في فعل لم يجز
(1) السالمي، معارج الآمال، مرجع سابق، ج?، ص???.
(4)
المرجع:
نفسه.
(?) السيوطي،
الأشباه والنظائر، مرجع سابق، ص158.
(4) السالمي، معارج الآمال، مرجع سابق، ج?، ص558.
(0)
المرجع: نفسه، ج 1، ص416.
(1) المرجع نفسه، ج 1، ص 415.
(1) المرجع
(4)
) المرجع
نفسه، ج?، ص754. ج 1، ص 744.
نفسه،
70
70