القواعد الفقهية في معارج الآمال
الجزء ١ · صفحة ٨٢- المحافظة على الأداء مطلوبة (1).
ومن فروعها في المعارج: "قد يقال: إن واجد الماء الذي لم يمكنه استعماله حتى يخرج
الوقت هو عاجز عن استعمال الماء، وإذا ثبت العجز عن استعماله صار كالمعدم له، أو
كالمريض الذي لا يستطيع استعمال الماء مع وجوده والمحافظة على الأداء مطلوبة؛ فوجب
(?)
العدول إلى التيمم (2). ولم أجد القاعدة في شيء من كتب القواعد للمذاهب الأربعة.
المقصود من العبادات واجباتها (?).
فرعها في المعارج: من بدأ الوضوء بنية ثم نسيها عند الوجه فلا يجزئه وضوؤه لأن ما
قبل الوجه سنن توابع والمقصود من العبادات واجباتها (4). ولم أجد القاعدة في شيء من كتب
القواعد للمذاهب الأربعة.
(1)
المرجع: نفسه، ج?، ص???.
(?) المرجع: نفسه، ج?، ص???. المرجع: نفسه، ج?، ص???.
(?)
(4) المرجع
نفسه
72
٨٢ / ٩٧
الأصل المصوَّر ١ م.ب.